قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
390 - روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=654242عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا وأقبل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله لعلكم تشكرون فقال أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر
391 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق
عباد بن عبد الله بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=705981عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس فأنزل الله الرخصة في التيمم فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إنك لمباركة [ ص: 93 ] تنبيهان : الأول: ساق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث من رواية
عمرو بن الحارث وفيه التصريح بأن آية التيمم المذكورة في رواية غيره وهي آية المائدة ، وأكثر الرواة قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها وقد قال
أبو بكر بن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة
وقد قال
ابن بطال هي آية النساء ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء بها .فيتجه تخصيصها بآية التيمم
وأورد
nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء أيضا ولا شك أن الذي مال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أنها آية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور الثاني دل الحديث على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول الآية ، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ووقع من
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر في حق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما وقع قال
ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاحد أو معاند قال : والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل
وقال غيره يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة قلت: الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة
بمكة والآية مدنية