405 - ك : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس بالمدينة أن اسألوا محمدا عن ذلك فإن أمر بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فذكر نحو ما تقدم فأمر به فرجم فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية
406 - وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الدلائل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه