( ولا يؤدي عن زوجته ) [ ص: 286 ] لقصور الولاية ولا في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة . ( ولا عن أولاد الكبار وإن كانوا في عياله ) لانعدام الولاية ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا لثبوت الإذن عادة .
( قوله أجزأه استحسانا ) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأنه العادة . والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة . بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها إلا بإذنها صريحا إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به . وفيه نظر . فإن معنى المؤنة لا ينفي ما فيه العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة ، فإن ادعى أن ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه ، وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنى العبادة . نعم إن أمكن أن يوجه هكذا بأن الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان أداؤه متضمنا اختيارها ونيتها ، وبخلاف الزكاة فإنها لا عادة فيها ، ولو قدر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أيضا لكنها منتفية فيها [ ص: 287 ] ثم الوجه وإلا فلا