فصل في مقدار الواجب ووقته ( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، والأول رواية الجامع الصغير ، [ ص: 291 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من جميع ذلك صاع لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=82896nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ولنا ما روينا وهو مذهب [ ص: 292 ] جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ، [ ص: 293 ] وما رواه محمول على الزيادة تطوعا . [ ص: 294 ] ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود ، وله أنه [ ص: 295 ] والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما كله ، بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا ، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب .
( فصل في مقدار الواجب ووقته ) . ( قوله : أو دقيق أو سويق ) أي دقيق البر وسويقه ، أما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير ( قوله وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رواها الحسن عنه وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف [ ص: 291 ] عليه عن قريب ، ودفع الخلاف بينهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لأن المنصوص على قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب .
( قوله لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ) اعلم أن الأحاديث والآثار تعارضت في مقدار الحنطة ولا بأس بسوق نبذة منها لنطلعك على الحال ، أما ما من طرفنا فسيأتي من كلام المصنف ، وأما ما من طرف المخالف لنا فحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد كنا نخرج إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط . أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . فلم نزل نخرجه حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه . رواه الستة مختصرا ومطولا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82901في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع بر أو صاع من تمر } ( قال المصنف رحمه الله : ولنا ما روينا إلخ ) يريد ما تقدم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، وقد قدمنا بعض طرقه الصحيحة ، وأنه [ ص: 292 ] يفيد أن الواجب نصف صاع من بر . والجواب عما أورد ، أما الأخير فالحارث لا يحتج به مع أنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على خلاف ذلك ، ففي روايته { nindex.php?page=hadith&LINKID=82902أو نصف صاع } وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر فاندفع .
وأما ما يليه فضعيف جدا بعمر بن محمد بن صهبان متروك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والرازي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وقال ابن معين : لا يساوي فلسا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء فاندفع . وأما ما يليه فضعيف جدا بكثير بن عبد الله مجمع على تضعيفه .
ونفس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : فيه ركن من أركان الكذب فاندفع ، وأما ما يليه فمنقطع لأن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيئا ، وقال أبو حاتم فيه حديث منكر وهم يضعفون بمثل هذا . وأما ما يليه ففيه nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين اختلف فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والأكثر على تضعيفه في الرواية عن الزهري ، وقد روى هذا الحديث عن الزهري .
وأما ما يليه فقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع بن شوذب على زيادة البر فيه ، وقد خالفه حماد بن زيد بن سلمة عن أيوب وكل منهما حجة عليه فكيف وقد اجتمعا ، وأيضا ففي حديثه ما يدل على خطئه وهو قول : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه ، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض منه ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض بما ليس بمفروض ا هـ .
لكن قد تابعه مبارك بن فضالة عن أيوب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وهي التي تلي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فيما كتبناه مع عدم ذكر تلك الزيادة الموجبة للفساد ، لكن مباركا لا يعدل nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فإنه اختلف فيه ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ويحيى بن سعيد ، وقال أبو زرعة : يدلس كثيرا فإذا قال : حدثنا فهو ثقة ، والذي رأيته هكذا عن مبارك بن فضالة عن أيوب . وأما ما يليه : أعني رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففيه سعيد بن عبد الرحمن ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، لكن وثقه ابن معين ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه إلا أنه مع ذلك كان يهم في الشيء كما قال ابن عدي ، وحديثه ، هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على الخطأ فيه ، لا أعني خطأه هو بل الله أعلم بمنشئه ما اتفق عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=65241فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير } فعدل الناس به مدين من حنطة .
فصرح بأن مدين من قمح إنما علمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من تعديل الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لرفعه ، وبنفس هذا رد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ما رواه هو nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82903أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر } فقال كيف يصح ؟ ورواية الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن تعديل الصاع بمدين من حنطة إنما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فرواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه صاعا من حنطة ليست صحيحة ، وقد أشار إليها أبو داود حيث قال : وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحظوظ ، وذكر معاوية بن هشام نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه ا هـ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة فذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ، وقول الرجل له أو مدين من قمح دال على أن ذكر الحنطة أول الخبر خطأ إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى ا هـ . وأما بدون هذه الزيادة كما هو رواية الجماعة فدليل لنا فإنه صريح في موافقة الناس nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون ، فلو كان عند أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الحنطة بصاع لم يسكت ، [ ص: 293 ] ولم يعول على رأيه أحد ، إذ لا يعول على الرأي مع معارضة النص له فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حضره خلافه ، ويلزمه أن ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ما ذكر من قوله " مع بعضهم " من إخراج صاع من طعام لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولا مع علمه أنهم يفعلونه على أنه واجب ، بل إما مع عدم علمه أو مع وجوده وعلمه بأن فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا ، هذا بعد تسليم أنهم كانوا يخرجون الحنطة في زمانه عليه الصلاة والسلام ، وهو ممنوع .
، فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر إلى ذكره قبل الكل إذ فيه صريح مستنده في خلاف nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وعلى هذا يلزم كون الطعام في حديثه الأول مرادا به الأعم لا الحنطة بخصوصها فيكون الأقط وما بعده فيه عطف الخاصر الخاص على العام دعا إليه . وإن كان خلاف الظاهر هذا الصريح عنه ، ويلزمه كون المراد بقوله لا أزال أخرجه إلخ لا أزال أخرج الصاع : أي كنا إنما نخرج مما ذكرته صاعا وحين كثر هذا القوت الآخر فإنما أخرج منه أيضا ذلك القدر .
قال صاحب التنقيح : هذا خطأ منه لا نعلم أحدا ضعفه ، لكنه غير مشهور الحال عند أبي حاتم ، وذكر غيره أنه مكي معروف أحد العباد وكنيته أبو الحسن ، وذكر جماعة رووا عنه منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومعتمر بن سليمان وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الثقات وقال : يعرف ا هـ . فلم يبق فيه إلا إرسال وهو حجة بانفراده عند جمهور العلماء وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا اعتضد بمرسل آخر يروي من غير شيوخ الآخر كان حجة ، وقد اعتضد بما قدمناه من حديث الترمذي ، وما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن الحسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=82908عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه خطب في آخر رمضان بالبصرة إلى أن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو [ ص: 294 ] شعير أو نصف صاع قمح } الحديث رواته ثقات مشهورون ، إلا أن الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو مرسل فإنه يعرف أهل الأصول يعم نحو هذا ، وما رواه أبو داود في مراسيله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=46348أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة } قال في التنقيح : إسناده صحيح كالشمس ، وكونه مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيله حجة ا هـ . وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث مدين خطأ حمله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على معنى أن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا هـ .
وحاصله أنه رجح غيره وإن كان صحيحا ، وهو ليس بلازم بل القدر اللازم أن من قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=33كمعاوية أو حضر وقت خطبته لم يكن عنده علم من فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة ، وليس يلزم من عدم علم أولئك عنه عليه الصلاة والسلام عدمه عنه في الواقع ، نعم قد يكون مظنة ذلك لكن ليس بلازم ألبتة ، بل يجب البقاء مع عدمه ما لم ينقل وجوده منه عليه الصلاة والسلام على وجه الصحة فيجب قبوله وعلى أنه لا يبعد فإن الأخبار تفيد أن فرضه في الحنطة كان بمكة بإرسال المنادى به ، وذلك إنما يكون بعد الفتح ، ومن الجائز غيبته في وقت النداء أو شغله عنه خصوصا وهم إنما كانوا فيها على جناح سفر آخذين في أهبته .
ومما روي فيه مما يصلح للاستشهاد به ما أخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل { عن فاطمة بنت المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة صالح للمتابعات سيما وهو من رواية إمام عنه وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، ثم قد روى عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة ، وأن رجلا أدى إليه صاعا بين اثنين . وهو منقطع .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال : زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
وروى أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : بلغني أن الزهري كان يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال صاحب [ ص: 295 ] الإمام : هذا الخبر الوقف فيه متحقق ، وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فيه من حدثه فهو منقطع ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاع ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن جماعة كثيرة وقال : ما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك ا هـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث ، فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق حنطة أو صاعا دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ، ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير ( قوله ولم يبين ذلك ) أي وجوب الاحتياط فيهما كما ذكرناه ( في الكتاب ) يعني في الجامع الصغير اعتبار للغالب ، فإن الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما قد يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا .