صفحة جزء
فصل في مقدار الواجب ووقته ( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ، الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، والأول رواية الجامع الصغير ، [ ص: 291 ] وقال الشافعي : من جميع ذلك صاع لحديث { أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ولنا ما روينا وهو مذهب [ ص: 292 ] جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ، [ ص: 293 ] وما رواه محمول على الزيادة تطوعا . [ ص: 294 ] ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود ، وله أنه [ ص: 295 ] والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما كله ، بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا ، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب .


( فصل في مقدار الواجب ووقته ) . ( قوله : أو دقيق أو سويق ) أي دقيق البر وسويقه ، أما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير ( قوله وهو رواية عن أبي حنيفة ) رواها الحسن عنه وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف [ ص: 291 ] عليه عن قريب ، ودفع الخلاف بينهم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لأن المنصوص على قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب .

( قوله لحديث أبي سعيد ) اعلم أن الأحاديث والآثار تعارضت في مقدار الحنطة ولا بأس بسوق نبذة منها لنطلعك على الحال ، أما ما من طرفنا فسيأتي من كلام المصنف ، وأما ما من طرف المخالف لنا فحديث أبي سعيد كنا نخرج إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط . أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه . رواه الستة مختصرا ومطولا .

وجه الاستدلال بلفظة طعام فإنها عند الإطلاق يتبادر منها البر ، وأيضا فقد عطف عليه هنا التمر والشعير وغيرهما فلم يبق مراده منه إلا الحنطة ، ولأنه أبى أن يخرج نصف صاع منه وقال : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ، فدل أنه كان يخرج منه صاعا ، وأيضا وقع في رواية الحاكم عنه { صاعا من حنطة } ، وأخرج الحاكم أيضا عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد : وذكر عنده وصدقة الفطر فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ، فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه . وأخرج أيضا عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر } الحديث وصححه . وأخرج الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن أيوب إلى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام وأخرج الطحاوي في المشكل عن ابن شوذب عن أيوب يبلغ به إلى ابن عمر فرض عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر إلى أن قال : أو صاعا من بر ، قال : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه . وأخرج الحاكم عن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح } وأخرج الدارقطني عن { ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعيرا قبل منه } الحديث ، وأخرج أيضا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، وفيه أو صاعا من طعام } .

وأخرج نحوه عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه قال : قال عليه الصلاة والسلام { أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام } قال : وطعامنا يومئذ البر والتمر والزبيب والأقط .

وأخرج الحاكم عن الحارث عن علي رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام { في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع بر أو صاع من تمر } ( قال المصنف رحمه الله : ولنا ما روينا إلخ ) يريد ما تقدم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، وقد قدمنا بعض طرقه الصحيحة ، وأنه [ ص: 292 ] يفيد أن الواجب نصف صاع من بر . والجواب عما أورد ، أما الأخير فالحارث لا يحتج به مع أنه قد رواه الدارقطني على خلاف ذلك ، ففي روايته { أو نصف صاع } وروى عبد الرزاق والطحاوي عن علي قال : صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر فاندفع .

وأما ما يليه فضعيف جدا بعمر بن محمد بن صهبان متروك ، قاله النسائي والرازي والدارقطني . وقال ابن معين : لا يساوي فلسا ، وقال أحمد : ليس بشيء فاندفع . وأما ما يليه فضعيف جدا بكثير بن عبد الله مجمع على تضعيفه .

ونفس الشافعي قال : فيه ركن من أركان الكذب فاندفع ، وأما ما يليه فمنقطع لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا ، وقال أبو حاتم فيه حديث منكر وهم يضعفون بمثل هذا . وأما ما يليه ففيه سفيان بن حسين اختلف فيه ، قال الدارقطني : والأكثر على تضعيفه في الرواية عن الزهري ، وقد روى هذا الحديث عن الزهري .

وأما ما يليه فقال الطحاوي : لا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع بن شوذب على زيادة البر فيه ، وقد خالفه حماد بن زيد بن سلمة عن أيوب وكل منهما حجة عليه فكيف وقد اجتمعا ، وأيضا ففي حديثه ما يدل على خطئه وهو قول : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه ، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض منه ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض بما ليس بمفروض ا هـ .

لكن قد تابعه مبارك بن فضالة عن أيوب في رواية الدارقطني ، وهي التي تلي رواية الطحاوي فيما كتبناه مع عدم ذكر تلك الزيادة الموجبة للفساد ، لكن مباركا لا يعدل حماد بن سلمة فإنه اختلف فيه ، ضعفه أحمد والنسائي ، ووثقه عفان ويحيى بن سعيد ، وقال أبو زرعة : يدلس كثيرا فإذا قال : حدثنا فهو ثقة ، والذي رأيته هكذا عن مبارك بن فضالة عن أيوب . وأما ما يليه : أعني رواية الحاكم عن ابن عمر ففيه سعيد بن عبد الرحمن ، ضعفه ابن حبان ، لكن وثقه ابن معين ، وأخرج له مسلم في صحيحه إلا أنه مع ذلك كان يهم في الشيء كما قال ابن عدي ، وحديثه ، هذا عن ابن عمر يدل على الخطأ فيه ، لا أعني خطأه هو بل الله أعلم بمنشئه ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن ابن عمر { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير } فعدل الناس به مدين من حنطة .

فصرح بأن مدين من قمح إنما علمه ابن عمر من تعديل الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لرفعه ، وبنفس هذا رد البيهقي على ما رواه هو الدارقطني عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه { أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر } فقال كيف يصح ؟ ورواية الجماعة عن ابن عمر أن تعديل الصاع بمدين من حنطة إنما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما حديث أبي سعيد فرواية الحاكم فيه صاعا من حنطة ليست صحيحة ، وقد أشار إليها أبو داود حيث قال : وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحظوظ ، وذكر معاوية بن هشام نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه ا هـ .

وقال ابن خزيمة فذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ، وقول الرجل له أو مدين من قمح دال على أن ذكر الحنطة أول الخبر خطأ إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى ا هـ . وأما بدون هذه الزيادة كما هو رواية الجماعة فدليل لنا فإنه صريح في موافقة الناس لمعاوية والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون ، فلو كان عند أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الحنطة بصاع لم يسكت ، [ ص: 293 ] ولم يعول على رأيه أحد ، إذ لا يعول على الرأي مع معارضة النص له فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حضره خلافه ، ويلزمه أن ما ذكر أبو سعيد ما ذكر من قوله " مع بعضهم " من إخراج صاع من طعام لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولا مع علمه أنهم يفعلونه على أنه واجب ، بل إما مع عدم علمه أو مع وجوده وعلمه بأن فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا ، هذا بعد تسليم أنهم كانوا يخرجون الحنطة في زمانه عليه الصلاة والسلام ، وهو ممنوع .

فقد روى ابن خزيمة في مختصر المسند الصحيح من حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : { لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة } ومما ينادي به ما عند البخاري { عن أبي سعيد نفسه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام . قال أبو سعيد : وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر }

، فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر إلى ذكره قبل الكل إذ فيه صريح مستنده في خلاف معاوية ، وعلى هذا يلزم كون الطعام في حديثه الأول مرادا به الأعم لا الحنطة بخصوصها فيكون الأقط وما بعده فيه عطف الخاصر الخاص على العام دعا إليه . وإن كان خلاف الظاهر هذا الصريح عنه ، ويلزمه كون المراد بقوله لا أزال أخرجه إلخ لا أزال أخرج الصاع : أي كنا إنما نخرج مما ذكرته صاعا وحين كثر هذا القوت الآخر فإنما أخرج منه أيضا ذلك القدر .

وحاصله في التحقيق أنه لم ير ذلك التقويم بل أن الواجب صاع ، غير أنه اتفق أن ما منه الإخراج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير الحنطة ، وأنه لو وقع الإخراج منها لأخرج صاع ، ثم يبقى بعد هذا كله ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام } وقال حسن غريب ا هـ . وهو مرسل ، فإن ابن جريج فيه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه ، وهو حجة عندنا بعد ثبوت العدالة والأمانة في المرسل .

وما روى الحاكم عن عطاء { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صارخا بمكة : إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع من شعير وتمر } ورواه البزار بلفظ : { أو صاع مما سوى ذلك من الطعام } صححه الحاكم وأعله غيره بيحيى بن عباد عن ابن جريج ضعفه العقيلي . وقال الأزدي : منكر الحديث جدا عن ابن جريج ، وهو يروي هذا الحديث عن ابن جريج .

وما روى الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صائحا فصاح أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر } وإعلان ابن الجوزي له بعلي بن صالح ، قال : ضعفوه .

قال صاحب التنقيح : هذا خطأ منه لا نعلم أحدا ضعفه ، لكنه غير مشهور الحال عند أبي حاتم ، وذكر غيره أنه مكي معروف أحد العباد وكنيته أبو الحسن ، وذكر جماعة رووا عنه منهم الثوري ومعتمر بن سليمان وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال : يعرف ا هـ . فلم يبق فيه إلا إرسال وهو حجة بانفراده عند جمهور العلماء وعند الشافعي إذا اعتضد بمرسل آخر يروي من غير شيوخ الآخر كان حجة ، وقد اعتضد بما قدمناه من حديث الترمذي ، وما رواه أبو داود والنسائي عن الحسن { عن ابن عباس أنه خطب في آخر رمضان بالبصرة إلى أن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو [ ص: 294 ] شعير أو نصف صاع قمح } الحديث رواته ثقات مشهورون ، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس فهو مرسل فإنه يعرف أهل الأصول يعم نحو هذا ، وما رواه أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة } رواه الطحاوي قال : حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة } قال في التنقيح : إسناده صحيح كالشمس ، وكونه مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيله حجة ا هـ . وقول الشافعي حديث مدين خطأ حمله البيهقي على معنى أن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا هـ .

وحاصله أنه رجح غيره وإن كان صحيحا ، وهو ليس بلازم بل القدر اللازم أن من قال ذلك كمعاوية أو حضر وقت خطبته لم يكن عنده علم من فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة ، وليس يلزم من عدم علم أولئك عنه عليه الصلاة والسلام عدمه عنه في الواقع ، نعم قد يكون مظنة ذلك لكن ليس بلازم ألبتة ، بل يجب البقاء مع عدمه ما لم ينقل وجوده منه عليه الصلاة والسلام على وجه الصحة فيجب قبوله وعلى أنه لا يبعد فإن الأخبار تفيد أن فرضه في الحنطة كان بمكة بإرسال المنادى به ، وذلك إنما يكون بعد الفتح ، ومن الجائز غيبته في وقت النداء أو شغله عنه خصوصا وهم إنما كانوا فيها على جناح سفر آخذين في أهبته .

ومما روي فيه مما يصلح للاستشهاد به ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل { عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به } .

وحديث ابن لهيعة صالح للمتابعات سيما وهو من رواية إمام عنه وهو أن ابن المبارك ، ثم قد روى عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فأخرج البيهقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي قلابة : عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة ، وأن رجلا أدى إليه صاعا بين اثنين . وهو منقطع .

وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر : { كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب . قال عبد الله : فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء } . وأعل سنده بابن أبي رواد تكلم فيه ابن حبان ، ومتنه بما تقدم من أن التعديل بذلك إنما كان في زمن معاوية ، وأخرج أيضا هو وعبد الرزاق عن علي قال : على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن الزبير قال : زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وأخرج نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله .

وروى أيضا حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح ، قال معمر : بلغني أن الزهري كان يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال صاحب [ ص: 295 ] الإمام : هذا الخبر الوقف فيه متحقق ، وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين معمر فيه من حدثه فهو منقطع ، وأخرج أيضا عن مجاهد قال : كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاع ، وأخرج نحوه عن طاوس ، وابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأخرجه الطحاوي عن جماعة كثيرة وقال : ما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك ا هـ .

كأن إخراج أبي سعيد ظاهر فلم يحترز عنه ، ولو تنزلنا إلى ثبوت التكافؤ في السمعيات كان ثبوت الزيادة على مدين منتفيا إذ لا يحكم بالوجوب مع الشك ( قوله يتقاربان في المقصود ) وهو التفكه والاستحلاء ، وقوله : يتقاربان في المعنى : هو لأن كلا منهما يؤكل كله ( قوله والأولى أن يراعى فيهما ) أي في الدقيق ( القدر والقيمة جميعا احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ) وهو ما روى الدارقطني عن زيد بن ثابت قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت } والمراد دقيق الشعير .

قال الدارقطني : لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث ، فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق حنطة أو صاعا دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ، ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير ( قوله ولم يبين ذلك ) أي وجوب الاحتياط فيهما كما ذكرناه ( في الكتاب ) يعني في الجامع الصغير اعتبار للغالب ، فإن الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما قد يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية