والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح ، [ ص: 296 ] ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يعتبر كيلا والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به ، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال ( والصاع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65267صاعنا أصغر الصيعان } . [ ص: 297 ] ولنا ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82912أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال } وهكذا كان صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي ، وكانوا يستعملون الهاشمي .
( قوله هو الصحيح ) احتراز كما قال بعضهم ، يراعى فيه القدر وهو أن يكون منوين من [ ص: 296 ] الخبز ، لأنه لما روعي القدر فيما هو أصله ففيه ، وأنه يزداد ذلك القدر صنعة وقيمة أولى ، والصحيح الأول لما أن القدر لا يعرف إلا من جهة الشرع ، ولم يرد إلا في المكيل ، والخبز ليس منه فكان إخراجه بطريق القيمة . ( وقوله ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) وجهه أن العلماء لما اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعا منهم أنه يعتبر بالوزن ، إذ لا معنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به ، وروى ابن رستم عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إنما يعتبر بالكيل لو وزن أربعة أرطال فدفعها إلى القوم لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال ( قوله لأنها أبعد عن الخلاف ) أجيب : بأن الخلاف في الحنطة لثبوت الخلاف في قدرها أيضا لكن فيه أنه أقل شبهة .
( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف خمسة أرطال وثلث ) والرطل زنة مائة وثلاثين درهما ويعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش ، فما وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا . وعلى هذا يرتفع الخلاف المذكور آنفا في تقدير الصاع كيلا أو وزنا إذا تؤمل .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان بيان أن صاع المدينة كذلك ا هـ . ولا يخفى أن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة لأنه ليس في حكم شرعي حتى يلزم رده إن كان خطأ ، والمعول عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحسن بن الوليد القرشي وهو ثقة قال : قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله من الحج فقال : إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمني ، ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت لهم : ما حجتكم في ذلك ؟ فقالوا : نأتيك بالحجة غدا ، فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه ، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظرت فإدا هي سواء ، قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصان يسير . قال : فرأيت أمرا قويا فتركت قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في الصاع .
وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك فرجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى قوله .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم ا هـ وصححه ( ولنا ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82912أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال } ) هكذا وقع مفسرا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في ثلاثة طرق رواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وضعفها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أسند ابن عدي عنه وضعفه بعمر بن موسى [ ص: 298 ] والحديث في الصحيحين ليس فيه الوزن ، وأما كون صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كذلك ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح يقول : صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانية أرطال .
وقال شريك : أكثر من سبعة وأقل من ثمانية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال : الحجاجي صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهذا الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : عيرنا صاعا فوجدناه حجاجيا ، والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي . وعنه قال : وضع nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج قفيزه على صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قالوا : كان nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج يفتخر بإخراج صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وبتقدير تسليم ما رووه أولا لا يلزم كون خمسة أرطال وثلث صاعه الذي هو أصغر ، بل الحاصل الاتفاق على أن صاعه كان أصغر الصيعان باعتبار أنهم كانوا يستعملون الهاشمي ، وهو اثنان وثلاثون رطلا . ثم الخلاف في أن الأصغر ما قدره ثابت فلا يلزم صحة قول من قال : تقديره أقل ، إذ خصمه ينازعه في أن ذلك التقدير هو الذي كان الصاع الأصغر إذ ذاك ، ولا أعجب من هذا الاستدلال شيء ، والجماعة الذين لقيهم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين ، وقيل : لا خلاف بينهم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل أهل المدينة ، وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا ، والبغدادي عشرون ، وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء ، وهو أشبه لأن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولو كان لذكره على المعتاد ، وهو أعرف بمذهبه ، وحينئذ فالأصل كون الصاع الذي كان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قولا بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافا ، ولم يثبت ، وعند ذلك تكون تلك الزيادة التي فيما تقدم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وهي لفظ ثمانية أرطال ورطلان صحيحة اجتهادا .
وإن كان فيمن في طريقها ضعف إذ ليس يلزم من ضعف الراوي سوى ضعفها ظاهرا لا الانتفاء في نفس الأمر ، إذ ليس كل ما يرويه الضعيف خطأ . وهذا لتأيدها بما ذكر من الحكم الاجتهادي بكون صاع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا ولا يخفى ما في تضعيف واقعة nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر بل الأقرب منه عدم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لخلافه ، فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ولو كان راويها ثقة لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به مما يوهم شهرة رجوعه ، ولو كان لم يعمه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فهو علة باطنة .