[ ص: 109 ] ( وسؤر الكلب نجس ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=44062يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا } ولسانه يلاقي الماء دون الإناء ، فلما تنجس الإناء فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع ، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى . [ ص: 110 ] والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام .
( قوله ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم ) روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال : تفرد به عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل وهو متروك ، وغيره يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا ، ثم رواه بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه ثم غسله ثلاث مرات . ورواه مرفوعا ابن عدي في الكامل بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=15063الحسين بن علي الكرابيسي ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63159إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات } وقال : لم يرفعه غير الكرابيسي ، والكرابيسي لم أجد له حديثا منكرا غير هذا ، وقال : لم أر به بأسا في الحديث انتهى .
فلقائل أن يقول : الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر ، أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا وثبوت كون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعف ، وحينئذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها ، والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك ، فإذا عارض قرينه معارض كان التقدمة له وهذا قول المصنف ، والأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء ، ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على خلاف حديث السبع ، وهو راويه كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للرأي منه ، وهذا لأن ظنية خبر الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه ، فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم فقطعي حد ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه فلزم أنه لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ ، إذ القطعي لا يترك إلا لقطعي فبطل تجويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطإ . وإذا علمت ذلك كان
[ ص: 110 ] تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآخر منسوخا بالضرورة