قال ( فإن نام فاحتلم لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82935ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والحجامة والاحتلام } ، ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة ( وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى ) لما بينا فصار كالمتفكر إذا أمنى [ ص: 330 ] وكالمستمني بالكف على ما قالوا ( ولو ادهن لم يفطر ) لعدم المنافي ( وكذا إذا احتجم ) لهذا ولما روينا ( ولو اكتحل لم يفطر ) لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافي [ ص: 331 ] كما لو اغتسل بالماء البارد ( ولو قبل لا يفسد صوم ) يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله . ( وإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة ) لوجود معنى الجماع ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا ، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود ( ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ) أي الجماع أو الإنزال ( ويكره إذا لم يأمن ) لأن عينه ليس بمفطر وربما يصير فطرا بعاقبته فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له ، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أطلق فيه في الحالين والحجة عليه ما ذكرنا [ ص: 332 ] والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة .
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82936ثلاث لا يفطرن الصيام } ) رواه الترمذي { nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة ، والقيء ، والاحتلام } وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وهو ضعيف ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث أخي عبد الرحمن وهو أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه مسندا ، وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كابن معين لسوء حفظه ، وإن كان رجلا صالحا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بطريق آخر فيه nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وهشام هذا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وابن معين ولينه ابن عدي وقال : يكتب حديثه ، وقال عبد الحق : يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، لكن قد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام } .
قال : وهذا من أحسنها إسنادا وأصحها ا هـ . وفيه سليمان بن حبان قال ابن معين : صدوق وليس بحجة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، وقال : لا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان إلا بهذا الإسناد ، تقرد به nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . فقد ظهر أن هذا الحديث يجب أن يرتقي إلى درجة الحسن لتعدد طرقه ، وضعف رواته إنما هو من قبل الحفظ لا العدالة فالتضافر دليل الإجادة في خصوصه ، والمراد من القيء ما ذرع الصائم على ما سيظهر ( قوله وكذا إذا نظر إلى امرأة ) بشهوة إلى وجهها أو فرجها كرر النظر أو لا لا يفطر إذا أنزل ( لما بينا ) أنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو للإنزال عن مباشرة وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله : [ ص: 330 ] إذا كرره فأنزل أفطر .
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=29977لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى } والمراد به الحل والحرمة ، وليس يلزم من الحظر الإفطار بل إنما يتعلق بفوات الركن ، وهو بالجماع لا بكل إنزال لعدم الفطر فيما إذا أنزل بالتفكر في جمال امرأة فإنه لم يفطر . وغاية ما يجب أن يعتبر معنى الجماع كالجماع . وهو أيضا منتف لأنه الإنزال عن مباشرة لا مطلقا لما ذكرنا ( قوله على ما قالوا ) عادته في مثله إفادة الضعف مع الخلاف . وعامة المشايخ على الإفطار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8831أول ما كرهت الحجامة للصائم أن nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذا ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم } ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحتجم وهو صائم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال في رواية : كلهم ثقات ولا أعلم له علة ( قوله ولو اكتحل لم يفطر ) سواء وجد طعمه في حلقه أو لا لأن الموجود في حلقه أثره داخلا من المسام والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر . وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ذلك أعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار ولو بزق فوجد لون الدم فيه الأصح أنه لا يفطر . وقيل : يفطر لتحقق وصول دم إلى بطن من بطونه ، وهو [ ص: 331 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسنذكر الخلاف فيها ( قوله بخلاف الرجعة إلخ ) أي لو قبل المطلقة الرجعية صار مراجعا وبالقبلة أيضا مع شهوة ينتشر لها الذكر تثبت حرمة أمهات المقبلة وبناتها ( لأن الحكم ) وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة ( أدبر على السبب ) لأنه يؤخذ فيهما بالاحتياط فتعدى من الحقيقة إلى الشبهة فأقيم السبب فيه مقام المسبب أعني الوطء ( قوله أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات ) فكانت عقوبة وهو أعلى عقوبة للإفطار في الدنيا فيتوقف لزومها على كمال الجناية ، ولو قال بالواو كانا تعليلين وهو أحسن ويكون نفس قوله تفتقر إلى كمال الجناية تعليلا أي لا تجب لأنها تفتقر إلى كمال الجناية إذ كانت أعلى العقوبات في هذا الباب ، ولأنها تندرئ بالشبهات وفي كون ذلك مفطرا شبهة حيث كان معنى الجماع لا صورته فلا تجب ( قوله : لأن عينه ) ذكر على معنى التقبيل .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( قوله : لأنها قلما تخلو عن الفتنة ) قلنا : الكلام فيما إذا كان بحال يأمن . فإن خاف قلنا بالكراهة والأوجه الكراهة لأنها إذا كانت سببا غالبا تنزل سببا فأقل الأمور لزوم الكراهة من غير ملاحظة تحقق الخوف بالفعل . كما هو قواعد الشرع