( فإن ذرعه القيء لم يفطر ) [ ص: 334 ] لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65332من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء } ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل [ ص: 335 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ، إن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر . وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال ، وإن أعاده فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لعدم الخروج ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه في الإدخال ( فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء ) لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لإطلاق الحديث ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه : أنه لا يفسد لما ذكرنا ، [ ص: 336 ] وعنه : أنه يفسد فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع .
وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أراه محفوظا لهذا ، يعني للغرابة ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فإنه هو الشاذ المقبول وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وكل على شرط الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقال : رواته كلهم ثقات ، ثم قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وسكت عليه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أيضا .
وجملته أنه إما إن ذرعه القيء أو استقاء وكل منهما إما ملء الفم أو دونه . والكل إما أن خرج أو عاد أو أعاده ، فإن ذرعه وخرج لا يفطر قل أو كثر لإطلاق ما روينا وإن عاد بنفسه وهو ذاكر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأنه خارج شرعا حتى انتقضت به الطهارة وقد دخل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يفسد ، وهو الصحيح لأنه لم توجد صورة الإفطار وهو الابتلاع ولا معناه إذ لا يتغذى به .
فأصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في العود والإعادة اعتبار الخروج وهو بملء الفم ، وأصل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيه الإعادة قل أو كثر وإن أعاد فسد بالاتفاق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد للصنع وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق وإن أعاده لم يفسد عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله . وهو المختار ، لعدم الخروج شرعا ، ويفسد عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لوجود الصنع ، وإن استقاء عمدا [ ص: 335 ] وخرج إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع لما روينا ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلهما ، وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لإطلاق ما رويناه ولا يتأتى فيه التفريع أيضا عنده ، ولا يفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم .
لكن ظاهر الرواية كقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذكره في الكافي ، ثم إن عاد بنفسه لم يفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الخروج ، وإن أعاده فعنه روايتان : في رواية لا يفطر لعدم الخروج . وفي رواية يفطر لكثرة الصنع ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر مع nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في أن قليله يفسد الصوم جريا على أصله في انتقاض الطهارة بقليله ( قوله : وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يفسد ) ذكرنا أنه الصحيح ( قوله عادة ) قيد به لأنه مما يتغذى به فإنه بحسب الأصل مطعوم ، فإذا استقر في المعدة يحصل به التغذي ، بخلاف الحصى ونحوه ، لكنه لم يعتد فيه ذلك لعدم الحل ونفور الطبع ( قوله : فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) تقدم أنه المصحح ( قوله فإن استقاء عمدا ) قيد به ليخرج ما إذا استقى ناسيا لصومه فإنه لا يفسد به كغيره من المفطرات ( قوله : وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يفسد ) صححه في شرح الكنز ، وعلمت أنه خلاف ظاهر الرواية : أعني من حيث الإطلاق فيها ، وهذا كله إذا كان القيء طعاما أو ماء أو مرة ، فإن كان بلغما غير مفسد للصوم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف إذا ملأ الفم بناء على قوله إنه ناقض . ويظهر أن قوله هنا أحسن من قولهما بخلاف نقض الطهارة ، وذلك لأن الإفطار إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا ، إما نظرا إلى أنه يستلزم عادة دخول شيء أو لا باعتباره بل ابتداء شرع تفطيره بشيء آخر من غير أن يلحظ فيه تحقق كونه خارجا نجسا أو طاهرا ، فلا فرق بين البلغم وغيره حينئذ ، بخلاف نقض الطهارة ، ولو استقاء مرارا في مجلس ملء فيه لزمه القضاء وإن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه ، كذا [ ص: 336 ] نقل من خزانة الأكمل .