( ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ) [ ص: 339 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت ، [ ص: 340 ] وبإيجاب الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية .
وأيضا دلالة نص الكفارة بالجماع تفيده للعلم بأن من علم استواء الجماع والأكل والشرب في أن ركن الصوم الكف عن كلها ، ثم علم لزوم عقوبة على من فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها على من فوت الكف عن البعض الآخر [ ص: 340 ] حكما للعلم بذلك الاستواء غير متوقف فيه على أهلية الاجتهاد ، أعني بعد حصول العلمين يحصل العلم الثالث ، ويفهم كل عالم بهما أن المؤثر في لزومها تفويت الركن لا خصوص ركن ( قوله : وبإيجاب الإعتاق إلخ ) جواب عن قوله في وجه مخالفة القياس لارتفاع الذنب بالتوبة ، وهو غير دافع لكلامه لأنه يسلم أن هذا الذنب لا يرتفع بمجرد التوبة ، ولهذا يثبت كونها على خلاف القياس يعني القاعدة المستمرة في الشرع .