صفحة جزء
( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ) دفعا للحرج ( ولا كفارة عليهما ) لأنه إفطار بعذر ( ولا فدية عليهما ) خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد ، هو يعتبره بالشيخ الفاني . ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني ، والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب ، والولد لا وجوب عليه أصلا .


( قوله إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ) يرد ما وقع في بعض الحواشي معزيا إلى الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لوجوب الإرضاع عليها بالعقد بخلاف الأم فإن الأب يستأجر غيرها ، وكذا عبارة غير القدوري أيضا تفيد أن ذلك للأم ، وكذا إطلاق الحديث وهو ما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم } ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة .

( قوله هو يعتبره ) أي كلا من الحامل والمرضع ( بالشيخ الفاني ) في حكم هو وجوب الفدية بإفطاره بجامع أنه انتفع به من لم يلزمه الصوم غير [ ص: 356 ] أنه الولد في الفرع . قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية على خلاف القياس ، إذ لا مماثلة تعقل بين الصوم والإطعام ، والإلحاق دلالة متعذر ، لأن الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه ، والطفل لا يجب عليه بل على أمه ، ولم ينتقل عنها شرعا إلى خلف غير الصوم ، بل أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف هو الصوم ، بخلاف الشيخ فإنه لا قضاء عليه بل أقيمت الفدية مقام الصيام في حقه . وحاصل الدفع فيهما أنه اختلف الحكم في الأصل والفرع فإنه في الأصل وجوب الفدية عوضا عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط في الحامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية