( قوله ويطعم إلخ ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا فدية عليه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله لأنه عاجز عجزا مستمرا إلى الموت ، فكان كالمريض إذا مات قبل أن يصح ، والمسافر قبل أن يقيم ، وهذه الآية منسوخة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية { وعلى الذين يطيقونه فدية } الآية .
كان من أراد أن يفطر ويفدي فعل ، حتى أنزلت الآية التي بعدها نسختها . ولنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه يقرأ { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : " ليست بمنسوخة ، وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعا .
وأيضا لو كان لكان قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما " ليست بمنسوخة " مقدما لأنه مما لا يقال بالرأي بل عن سماع لأنه مخالف لظاهر القرآن لأنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى ، فجعله منفيا بتقدير حرف النفي لا يقدم عليه إلا بسماع [ ص: 357 ] ألبتة ، وكثيرا ما يضمر حرف لا في اللغة العربية . في التنزيل الكريم { تالله تفتأ تذكر يوسف } أي لا تفتأ وفيه { يبين الله لكم أن تضلوا } أي أن لا تضلوا { رواسي أن تميد بكم } وقال الشاعر :
فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
أي لا أبرح وقال :
تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه
أي لا تنفك ، ورواية الأفقه أولى ، ولأن قوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ليس نصا في نسخ إجازة الافتداء الذي هو ظاهر اللفظ ، وهذا ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الإقامة قيل : ينبغي أن لا يجب عليه الإيصاء بالفدية ، لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ ، فإنما ينتقل وجوب الصوم عليه إلى الفدية عند وجود سبب التعيين ، ولا تعيين على المسافر فلا حاجة إلى الانتقال ، ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره ، فلو وجب عليه قضاء شيء من رمضان فلم يقضه حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه جازت له الفدية ، وكذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم ، ولأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه ، فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله ، وإن لم يقدر لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا لم يكن نذر الأبد ، ولو نذر يوما معينا فلم يصم حتى صار فانيا جازت الفدية عنه .
( قوله لأن شرط الخلفية ) أي شرط وقوع الفدية خلفا عن الصوم دوام العجز عن الصوم ، فخرج المتيمم إذا قدر على الماء لا تبطل الصلوات المؤداة قبل بالتيمم ، لأن خلفية التيمم مشروط بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه ، وكذا خلفية الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدم مع سن الإياس لا بشرط دوامه ، فلذا يجب الاعتداد بالدم إذا عاد بعد الانقطاع في سن [ ص: 358 ] الإياس في المستقبل ، أو في العدة التي فرض عوده فيها ، حتى تستأنف للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف لا في الأنكحة المباشرة حال ذلك الانقطاع هذا هو الواقع من الحكم ، ومقتضاه كون الخلفية على الوجه الذي ذكرناه لا على ما ذكر في النهاية