( ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . له أنه تبرع بالمؤدى فلا يلزمه ما لم يتبرع به . ولنا أن المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه . ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بينا ويباح بعذر ، [ ص: 361 ] والضيافة عذر لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65384أفطر واقض يوما مكانه } .
( قوله ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه ) لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله في وجوب القضاء إذا فسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، وإنما اختلاف الرواية في نفس الفساد هل يباح أولا ؟ ظاهر الرواية لا إلا بعذر ، ورواية المنتقى يباح بلا عذر .
ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر أو لا ؟ قيل نعم ، وقيل لا ، وقيل عذر قبل الزوال لا بعده ، إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر .
وروى أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن أم هانئ موقوفا " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " وفي كل من سنده ومتنه اختلاف . وتكلم عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فلما كان له قبل أن يدخل في صوم الفرض أن لا يدخل فيه للسفر كان له إذا دخل فيه أن يفطر كما فعل عليه الصلاة والسلام ، فالتطوع أولى .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأنه لا يعرف لزميل سماع من عروة ، ولا ليزيد سماع من عروة ، وأعله الترمذي بأن الزهري لم يسمع من عروة .
فقال : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر nindex.php?page=showalam&ids=16892ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومعمر بن عبيد الله بن عمرو بن زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
ولم يذكروا فيه عروة ، وهذا أصح ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت الزهري أحدثك عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئا . ولكن سمعنا في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16044سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث ا هـ .
قلنا : قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مبني على اشتراط العلم بذلك ، والمختار الاكتفاء بالعلم بالمعاصرة على ما مر غير مرة ، ولو سلم إعلاله وإعلال الترمذي فهو قاصر على هذا الطريق فإنما يلزم لو لم يكن له طريق آخر ، لكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من غيرها عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن [ ص: 362 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=82977nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين } الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق غيرها عن حماد بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال أصبحت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة رضي الله عنهما وحماد بن الوليد لين الحديث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من غير الكل في الوسيط .
وحمله على أنه أمر ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب ، بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه ويؤكد ، وهو ما قدمناه من قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } كلام المفسرين فيها على أن المراد لا تحبطوا الطاعات بالكبائر ، كقوله تعالى { لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي } إلى أن قال { أن تحبط أعمالكم } وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في أن هذا قول الصحابة ، أو لا تبطلوها بمعصيتهما : أي معصية الله ورسوله ، أو الإبطال بالرياء والسمعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، وعنه بالشك والنفاق أو بالعجب ، والكل يفيد أن المراد بالإبطال إخراجها عن أن تترتب عليها فائدة أصلا كأنها لم توجد .
وهذا غير الإبطال الموجب للقضاء فلا تكون الآية باعتبار المراد دليلا على منع هذا الإبطال ، بل دليلا على منعه بدون قضاء ، فيكون دليل رواية المنتقى على ما قدمناه من أنها إباحة الفطر مع إيجاب القضاء ، ولهذا اخترناها لأن الآية لا تدل باعتبار المراد منها على سوى ذلك .
وقول بعضهم : ثبت موقوف على إبداء ثبت ، ثم لا يقوى قوة حديث سلمان . والحاصل أن على رواية المنتقى تتظافر الأدلة ولا يعارض ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ما يثبتها على ما لا يخفى ، وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا .