[ ص: 112 ] لم ينهض به وجه ، فإذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة ، إذ سقوط وصف أو حكم شرعي لا يقتضي ثبوت آخر إلا بدليل كما قلنا في نسخ الوجوب لا ينفي عنه صفة الإباحة الشرعية حتى يخصها دليل . والحاصل أن إثبات كل حكم شرعي يستدعي دليلا ، فإثبات كراهة التحريم والحالة هذه بغير دليل بل سياق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور يقتضي طهارتها وطهارة السباع فإنه صلى الله عليه وسلم ذكره عذرا في زيارة أصحاب الهرة دون أصحاب الكلب ، إلا أن يقال : إن تعليله عدم الدخول بوجود الكلب لأنه لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه بخلاف السباع ، وإن كانت كراهة تنزيه ، هو الأصح كفى فيه أنها لا تتحامى النجاسة فيكره كما غمس الصغير يده فيه وأصله كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ قبل غسلها نهي عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا أصل صحيح منتهض يتم به المطلوب من غير حاجة إلى الحديث المذكور ، ويحمل إصغاؤه صلى الله عليه وسلم الإناء على زوال ذلك التوهم بأن كانت بمرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيمكن كونه بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز تجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة لأنها ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط ، وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره ، بل بقيد ثبوت ذلك التوهم ، أما لو كان زائلا بما قلنا فلا ( قوله والاستثناء ) يعني قوله إلا إذا مكثت ساعة حينئذ ، فأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فلا لأن النجاسة لا تزال عنده إلا بالماء ويسقط اعتبار الصب على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف