قال ( وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه ) [ ص: 397 ] لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مأوى إلا المسجد ، ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج .
( قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد ) أي لحاجته الأصلية من الأكل ونحوه ، أما إذا باع أو اشترى لغير ذلك كالتجارة أو استكثار الأمتعة فلا يجوز لأن إباحته في المسجد للضرورة فلا يجاوز مواضعها