[ ص: 123 ] أو ميلان إن كان الماء أمامه وإلا فميل ، أو لو صاح بأعلى صوته لم يسمعه أهل الماء لأنه لا تحرير لهذا لعدم انضباطه ، وبالميل يتحقق الحرج لو ألزم الذهاب إلى الماء بالنظر إلى جنس المكلفين ، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج . ولذا قدم في الآية المرضى على المسافرين لأنهم أحوج إلى الرخصة من غيرهم ، ثم الميل في تقدير nindex.php?page=showalam&ids=16974ابن شجاع ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة إلى أربعة آلاف ، وفي تفسير غيره أربعة آلاف وهو ثلث الفرسخ ، وضبط في قول القائل :
إن البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبعوا ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون ثم الأصبع ست شعيرة فظهر شعيرة منها إلى بطن لأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات فقل من شعر بغل ليس فيها مدفع
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره فهو بعيد ويجوز له التيمم ، وهذا حسن جدا كذا في الذخيرة ( قوله والمعتبر المسافة إلخ ) احتراز عن قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فإنه يجوز التيمم لخوف الفوت وإن كان الماء أقل من ميل ( قوله ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه ) أو أبطأ برؤه يتيمم ، ولا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه ، أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه ، فإن وجد خادما له أو ما يستأجر به أجيرا أو عنده من لو استعان به أعانه فعلى ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر . قال المصنف في التجنيس بعد أن ذكر وجوب الوضوء : فيما قلنا بين هذا وبين المريض إذا لم يقدر على الصلاة ومعه قوم لو استعان بهم في الإقامة والثبات على
[ ص: 124 ] القيام جاز له الصلاة قاعدا . والفرق أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء . قال : وذكر شيخنا الإمام منهاج الأئمة فيما قرأنا عليه في الفصل الأول خلافا بين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه على قوله يجزئه التيمم . وعلى قولهما لا . وقال : وعلى هذا الخلاف إذا كان مريضا لا يقدر على الاستقبال أو كان في فراشه نجاسة ولا يقدر على التحول عنه ووجد من يحوله ويوجهه لا يفترض عليه ذلك عنده ، وعلى هذا الأعمى إذا وجد قائدا لا يلزمه الجمعة والحج والخلاف فيهما معروف . فالحاصل أن عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره لأن الإنسان إنما يعد قادرا إذا اختص بحالة تهيئ له الفعل متى أراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ، ولهذا قلنا إذا بذل الابن المال والطاعة لأبيه لا يلزمه الحج ، وكذا من وجبت عليه كفارة وهو معدم فبذل إنسان له المال لما قلنا ، وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير لأن آلته صارت كآلته بالإعانة ، وكان حسام الدين يختار قولهما ا هـ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين لأن الظاهر أنه يجد من يعينه ، وكذا العجز على شرف الزوال بخلاف مقطوعهما ( قوله واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خوف التلف ) أو شين على عضو ظاهر كسواد اليد ونحوه ( وهو مردود بظاهر النص ) إذ قوله تعالى { وإن كنتم مرضى } الآية لا تقيد فيه بين مريض يخشى التلف بالاستعمال أو الزيادة ، ولولا ما علم قطعا من أن شرعية التيمم للمريض إنما هو رخصة لدفع الحرج عنه والحرج إنما يتحقق
[ ص: 125 ] عند خوف الاشتداد أو الامتداد لكان جائزا للمريض مطلقا خاف عاقبته أو لم يخف