صفحة جزء
( ولا يقتل صيدا ) لقوله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ ص: 440 ] ( ولا يشير إليه ولا يدل عليه ) لحديث أبي قتادة رضي الله عنه { أنه أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه : هل أشرتم ؟ هل دللتم ؟ هل أعنتم ؟ فقالوا : لا ، فقال : إذا فكلوا } ولأنه إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين


( قوله ولا يقتل صيدا إلخ ) يحرم بالإحرام أمور :

الأول الجماع ودواعيه [ ص: 440 ]

الثاني : إزالة الشعر كيفما كان حلقا وقصا وتنورا من أي مكان كان الرأس والوجه والإبط والعانة وغيرها ،

الثالث : لبس المخيط على وجه لبس المخيط إلا المكعب فيدخل الخف ويخرج القميص إذا اتشح به على ما سيأتي .

الرابع : التطيب .

الخامس : قلم الأظفار .

السادس : الاصطياد في البر لما يؤكل لحمه وما لا يؤكل .

السابع : الادهان على ما يذكر من تفصيله ( قوله لحديث أبي قتادة ) أخرج الستة في كتبهم عن أبي قتادة رضي الله عنه { أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم ، وبعضهم ليس بمحرم ، قال أبو قتادة : فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني ، فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه واستبقوا . قال : فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها } وفي لفظ لمسلم { هل أشرتم هل أعنتم ؟ قالوا لا ، قال : فكلوا } وفيه دلالة نذكرها في جزاء الصيد إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية