صفحة جزء
قال ( ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء } وقال في آخره { ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين } [ ص: 441 ] والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ فيما روى هشام عن محمد رحمه الله .


( قوله لما روي ) أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما { قال رجل : يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ قال : لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس } زادوا إلا مسلما وابن ماجه { ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين } قيل : قوله ولا تنتقب المرأة الحرام مدرج من قول ابن عمر رضي الله عنهما .

ودفع بأنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح ، إذ قد يفتي الراوي بما يرويه من غير أن يسنده أحيانا مع أن هنا قرينة على الرفع ، وهي أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما .

أخرج أبو داود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين } ولأنه قد جاء النهي عنهما في صدر الحديث . أخرج أبو داود بالإسناد المذكور أيضا أنه سمع { النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو سراويل أو حلي أو قميص أو خف } قال المنذري : رجاله رجال [ ص: 441 ] الصحيحين ما خلا ابن إسحاق ا هـ .

وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة ( قوله والكعب هنا ) قيد بالظروف لأنه في الطهارة يراد به العظم الناتئ ولم يذكر هذا في الحديث لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الناتئ حمل عليه احتياطا وعن هذا قال المشايخ : يجوز للمحرم لبس المكعب لأن الباقي من الخلف بعد القطع كذلك مكعب ، ولا يلبس الجوربين ولا البرنس ، لكنهم أطلقوا جواز لبسه ، ومقتضى المذكور في النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين

التالي السابق


الخدمات العلمية