( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9127إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخالف وخصوصا فيما لم يدرك بالرأي .
ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوجه ، فلذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : فيه تصحيف فإن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=13653ولا تغطوا رأسه } وهو المحفوظ .
ودفع بأن الرجوع إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي أولى منه إلى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، فإنه كان يهم رحمه الله كثيرا ، وكيف يقع التصحيف ولا مشابهة بين حروف الكلمتين ، ثم مقتضاه أن يقتصر على ذكر الرأس وهي رواية في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن في الرواية الأخرى جمع بينهما فتكون تلك اقتصارا من الراوي ، فيقدم على معارضه من مروي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأنه أثبت سندا ، وفي فتاوى قاضي خان : لا بأس بأن يضع يده على أنفه ، ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه ، فيجب حمل التغطية المروية عمن ذكرنا من الصحابة على مثله [ ص: 442 ] يعني على أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يغطي أنفه بيده فوارت بعض أجزائه إطلاقا لاسم الكل على الجزء جمعا ( قوله وفائدة ما روي الفرق ) بين الرجل والمرأة ( في تغطية الرأس ) أي إحرامه في رأسه فيكشفه وإحرامها في وجهها فتكشفه ، ففي جانبها قيد فقط مراد ، وفي جانبه معنى لفظ أيضا مراد .