صفحة جزء
( ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم بالصعيد ) وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا ، ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما [ ص: 125 ] هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر . وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره .


( قوله هما يقولان إلخ ) منهم من جهل الخلاف بينهم في هذه نشأ عن اختلاف زمان لا برهان بناء على أن أجر الحمام في زمانهما يؤخذ بعد الدخول ، فإذا عجز عن الثمن دخل ثم تعلل بالعسرة وفي زمانه قبله فيعذر ، ومنهم من جعله برهانيا بناه على الخلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق ، فعلى هذا يقيد منعهما بأن يترك طلب الماء الحار من جميع أهل المصر ، أما إن طلب فمنع فإنه يجوز عندهما ( قوله هما يقولان إن تحقق هذه الحالة في المصر نادر ) يحتمل الوجهين : يعني تحقق خوف الهلاك بردا مع العجز عن الماء الحار إذ يتناول العجز عنه للطلب من الكل والمنع ولعدم القدرة على إعمال الحيلة في دخول الحمام قبل الإعطاء . وقوله في وجه قوله العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره يحتمل اعتباره بناء على عجزه عن إعمال الحيلة في الدخول ، واعتباره بناء على القدرة على ذلك وعلى الطلب من أهل المصر لكنه لم يكلف بالماء إلا إذا قدر عليه بالملك والشراء ، وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز ، ولذا لم يفصل العلماء فيما إذا لم يكن معه ثمن الماء بين إمكان أخذه بثمن مؤجل بالحيلة على ذلك أو لا ، بل أطلقوا جواز التيمم إذ ذاك مع أنه أيسر على صاحب الماء من أخذه حالة العسرة إلى الميسرة ، فإن تم هذا البحث فإطلاق بعض المشايخ عدم الجواز في هذا الزمان بناء على أن أجر الحمام يؤخذ بعد الدخول فيتعلل بالعسرة بعده فيه نظر ، هذا وأما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصر على قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه ، جعله في الأسرار مبيحا ، وفي فتاوى قاضي خان الصحيح أنه لا يجوز كأنه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة

التالي السابق


الخدمات العلمية