( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=83091لا يلبس المحرم } إلخ ) تقدم في ضمن الحديث الطويل قريبا ( قوله إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) أي لا تظهر له رائحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وهو المناسب لتعليل المصنف بأن المنع للرائحة لا للون ، ألا ترى أنه يجوز لبس المصبوغ بمغرة لأنه ليس له رائحة طيبة ، وإنما فيه الزينة والإحرام لا يمنعها حتى قالوا : يجوز للمحرمة أن تتحلى بأنواع الحلي وتلبس الحرير ، وهو موافق لما قدمناه من حديث أبي داود ، بخلاف المعتدة لأنها منهية عن الزينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا أن معناه أن لا يتعدى منه الصبغ ، وكلا التفسيرين صحيح ، وقد وقع الاستثناء في نص حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قوله إلا المزعفرة التي تردع الجلد .
ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن : هذا عندي ، ثم ذهب من فوره فجاء بأصله فخرج هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية كما ذكر الحماني فكتبه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . قال : وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي إطلاقه في الغسيل ( قوله ولنا أن له رائحة طيبة ) فمبنى الخلاف على أنه طيب الرائحة أو لا فقلنا نعم فلا يجوز وعن هذا قلنا لا يتحنى المحرم لأن الحناء طيب ومذهبنا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في هذا .
ثم النص ورد بمنع المورس على ما قدمنا وهو دون المعصفر في الرائحة فيمنع المعصفر بطريق أولى ، لكن تقدم في حديث أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=83093ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر } إلخ وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد " قلنا : أما الثاني فقد ثبت تخصيصه فإنه قد ثبت منع المورس فيمنع المعصفر بدلالته أي بفحواه ، بل التحقيق أنه لا تخصيص إذ لا تعارض أصلا لأن النص لا يفيد أكثر من أن النهي كان وقع عن المزعفرة التي تردع وسكت عن غيرها ، وذلك أن قوله لم ينه إلا عن المزعفرة التي تردع : إنما هو قول الراوي حكاية عن الحال وهو صادق إذا كان الواقع منه عليه الصلاة والسلام النهي عن المزعفرة من غير تعرض لغيرها بأن لم يكن المثير للجواب إلا في المزعفر ، وليس في هذا أنه صرح بإطلاق غيره فيكون حينئذ نص المورس ، وفحواه في المعصفر خاليين عن المعارض وليس تخصيصا أيضا .
وأما الأول ففي موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم ، فقال : ما هذا الثوب المصبوغ يا nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : أيها الرهط إنكم أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة " ا هـ . فإن صح كونه بمحضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره ، ثم يخرج الأزرق ونحوه بالإجماع عليه ، ويبقى المتنازع فيه داخلا في المنع .
والجواب المحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول : ولتلبس بعد ذلك إلخ مدرج فإن المرفوع صريحا هو قوله " سمعته ينهى عن كذا " وقوله " ولتلبس " بعد ذلك ليس من متعلقاته ولا يصح جعله عطفا على ينهى لكمال الانفصال بين الخبر والإنشاء فكان الظاهر أنه مستأنف من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 444 ] رضي الله عنهما فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريح ، أعني منطوق المورس ومفهومه الموافق ، فيجب العمل به