صفحة جزء
قال ( ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ) [ ص: 444 ] لأن عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم


( قوله لأن عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ) أسند الشافعي رحمه الله إلى عمر رضي الله عنه أنه قال ليعلى بن أمية " اصبب على رأسي . فقلت : أمير المؤمنين أعلم . فقال : والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، فسمى الله ثم أفاض على رأسه "

ورواه مالك في الموطإ بمعناه . وفي الصحيحين ما يغني عن هذا وهو ما عن عبد الله بن حنين " أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال ابن عباس : يغتسل المحرم ، وقال المسور : لا يغتسل ، فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ قلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب فصب على رأسه ، ثم حرك أبو أيوب رضي الله عنه رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل } والإجماع على وجوب اغتسال المحرم من الجنابة ، ومن المستحب الاغتسال لدخول مكة مطلقا ، وإنما كره مالك رحمه الله أن يغيب رأسه في الماء لتوهم التغطية وقتل القمل ، فإن فعل أطعم .

ويجوز للمحرم أن يكتحل بما لا طيب فيه ويجبر الكسر ويعصبه وينزع الضرس ويختتن ويلبس الخاتم ، ويكره تعصيب رأسه ، ولو عصبه يوما أو ليلة فعليه صدقة ، ولا شيء عليه لو عصب غيره من بدنه لعلة أو لغير علة لكنه يكره بلا علة

التالي السابق


الخدمات العلمية