( و ) لا بأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك ، لأنه يشبه تغطية الرأس . ولنا أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه كان يضرب له [ ص: 445 ] فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت . ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته ، إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به لأنه استظلال
( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يكره أن يستظل ) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، وبقولنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وذكر المصنف رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه " أنه كان يضرب له فسطاط " في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا الصلت عن عقبة بن صهبان قال " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه بالأبطح وإن فسطاطه مضروب وسيفه معلق بالشجرة " ا هـ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال " خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به " يعني وهو محرم . ( قوله : إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه ) يفيد أنه إن كان يصيب يكره ، وهذا لأن التغطية بالمماسة يقال لمن جلس في خيمة ونزع ما على رأسه جلس مكشوف الرأس ، وعلى هذا قالوا : لا يكره له أن يحمل نحو الطبق والإجانة والعدل المشغول بخلاف حمل الثياب ونحوها ، لأنها تغطى عادة فيلزم بها الجزاء