صفحة جزء
( و ) لا بأس بأن ( يشد في وسطه الهميان ) وقال مالك رحمه الله : يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة . ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ( ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ) لأنه نوع طيب ، ولأنه يقتل هوام الرأس .


( قوله ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ) قد يقال : الكراهة ليس لذلك بل لكراهة شد الإزار والرداء بحبل أو غيره إجماعا . وكذا عقده والهميان حينئذ من هذا القبيل . قلنا : ذاك بنص خاص سببه شبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه ، وعن ذلك كره تخليل الرداء أيضا ، وليس في شد الهميان هذا المعنى لأنه يشد تحت الإزار عادة ، وأما عصب العصابة على رأسه فإنما كره تعصيب رأسه ولزمه إذا دام يوما كفارة للتغليظ وقالوا : لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم ، وعلى هذا فما قدمناه من كراهة عصب غير الرأس من بدنه إنما هو لكونه نوع عبث ( قوله لأنه نوع طيب ، ولأنه يقتل هوام الرأس ) فلوجود هذين المعنيين تكاملت الجناية فوجب الدم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا غسل رأسه بالخطمي فإنه له رائحة ملتذة وإن لم تكن ذكية ، وفي قول أبي يوسف رحمه الله : عليه صدقة لأنه ليس بطيب ، بل هو كالأشنان يغسل به الرأس ، ولكنه يقتل الهوام

التالي السابق


الخدمات العلمية