( قوله ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روي إلخ ) أما الابتداء بالحجر ففي حديث جابر الطويل المتقدم ما يدل عليه فارجع إليه ، ولأنه لما كان أول ما يبدأ به الداخل الطواف لما قدمناه من قريب لزم أن يبدأ الداخل بالركن لأنه مفتتح الطواف .
قالوا : أول ما يبدأ به داخل المسجد محرما كان أو لا الطواف لا الصلاة ، اللهم إلا إن دخل في وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة ، أو فوت الجماعة في المكتوبة فيقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف ، فإن كان حلالا فطواف تحية أو محرما بالحج فطواف القدوم وهو أيضا تحية إلا أنه خص بهذه الإضافة ، هذا إن دخل قبل يوم النحر ، فإن دخل فيه فطواف الفرض يغني كالبداءة بصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد أو بالعمرة فبطواف العمرة ، ولا يسن في حقه طواف القدوم ، وأما التكبير والتهليل ففي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه عليه الصلاة والسلام قال له : إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل " .
ومن المأثور عند الاستلام اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، لا إله إلا الله والله أكبر اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لي بمغفرتك وأعذني من مضلات الفتن ( قوله ويرفع يديه ) يعني عند التكبير لافتتاح الطواف ( لقوله عليه الصلاة والسلام : [ ص: 449 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=30189لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن } ) تقدم في الصلاة ، وليس فيه استلام الحجر ويمكن أن يلحق بقياس الشبه لا العلة ، ويكون باطنهما في هذا الرفع إلى الحجر كهيئتهما في افتتاح الصلاة ، وكذا يفعل في كل شوط إذا لم يستلمه ( قوله واستلمه ) يعني بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وزاد فيه " فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بلى يا أمير المؤمنين يضر وينفع ، ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لقلت إنه كما أقول : قال الله تعالى { وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى } فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر ، وإنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه فهو أمين الله تعالى في هذا الكتاب ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لا أبقاني الله بأرض لست بها يا nindex.php?page=showalam&ids=8أبا الحسن " وقال : ليس هذا الحديث على شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي .
ومن غرائب المتون ما في nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله عنه عن { رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله ، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فوقف عند الحجر فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك } فليراجع إسناده ، فإن صح يحكم ببطلان حديث nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم لبعد أن يصدر هذا الجواب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، أعني قوله بل يضر وينفع بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا يضر ولا ينفع } لأنه صورة معارضة ، لا جرم أن الذهبي قال في مختصره عن العبدي إنه ساقط ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم إزالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام ، ثم هذا التقبيل لا يكون له صوت .
وهل يستحب السجود على الحجر عقيب التقبيل ؟ فعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما [ ص: 450 ] أنه كان يقبله ويسجد عليه بجبهته . وقال " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قبله ثم سجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته " رواهnindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه .