وهاهنا إشكال حديثي ، وهو أن الثابت بلا شبهة { nindex.php?page=hadith&LINKID=83120أنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في غير موضع } ومن ذلك حديث جابر الطويل فارجع إليه ، وهذا ينافي طوافه على الراحلة . فإن أجيب : بحمل حديث الراحلة على العمرة دفعه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83121طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن كراهية أن يصرف الناس عنه } ومرجع الضمير فيه إن احتمل كونه الركن : يعني أنه لو طاف ماشيا لانصرف الناس عن الحجر كلما جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا له أن يزاحم ، لكنه يحتمل كون مرجعه النبي صلى الله عليه وسلم : يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه ، لأن كل من رام الوصول إليه لسؤال أو لرؤية لاقتداء لا يقدر لكثرة الخلق حوله ، فينصرف من غير تحصيل حاجته فيجب الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فيحصل اجتماع الحديثين دون تعارضهما .
والجواب : أن في الحج للآفاقي أطوفة فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم ، ومشيه كان في طواف القدوم وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل لأنه حكى ذلك الطواف الذي بدأ به أول دخوله مكة ، كما يفيده سوقه للناظر فيه . فإن قلت : فهل يجمع بين ما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم { إنما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسألوه } ، وبين ما عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه إنما طاف كذلك لأنه كان يشتكي .
فالجواب : نحمل كلا منهما على عمرة غير الأخرى ، والمناسب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كونه في عمرة القضاء لأن الإرادة تفيده فليكن ذلك الركوب للشكاية في غيرها وهي عمرة الجعرانة . وسنسعفك بعد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الفوات إن شاء الله تعالى ، وأما الثاني ففي الصحيحين واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83125رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله } وذكر في فتاوى قاضي خان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد ( قوله فإن لم يستطع شيئا من ذلك ) أي من التقبيل والمس باليد أو بما فيها ( استقبله ) ويرفع يديه مستقبلا بباطنهما إياه ( وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء