قال ( ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ) والرمل أن يهز في مشيته [ ص: 454 ] الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاضطباع . وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا : أضناهم حمى يثرب ، ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده . قال ( ويمشي في الباقي على هينته ) على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام ( والرمل من الحجر إلى الحجر ) هو المنقول من رمل النبي عليه الصلاة والسلام ( فإن زحمه الناس في الرمل قام . فإذا وجد مسلكا رمل ) لأنه لا بد [ ص: 455 ] له فيقف حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الاستلام لأن الاستقبال بدل له .
وأيضا فإنما في ذلك الإخبار عن الصحابة رضي الله عنهم والمخبر عنه في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما فسر المصنف الرمل به هو ما فسر به في المبسوط . وقيل : هو إسراع مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو . هذا والرمل بالقرب من البيت أفضل . فإن لم يقدر فهو بالبعد من البيت أفضل من الطواف بلا رمل مع القرب منه . ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين ، وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك