( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13988التيمم ضربتان } إلخ ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بهذا اللفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم ، سكت عنه [ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان ، وهو صدوق ، وقد وقفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم وغيرهما وصوب وقفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ا هـ . ونقل ابن عدي تضعيف ابن ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وابن معين ، وأما بغير هذا اللفظ فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث عثمان بن محمد الأنماطي إلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13988التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين } قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رجاله كلهم ثقات . وقول ابن الجوزي : عثمان متكلم فيه مردود ، وبه يحمل حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=81978nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن قال : فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة ، ثم مسح الشمال على اليمنى وظاهر كفيه ووجهه } وهو حقيقة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه قال يعيد في الوقت ، على أن المراد بالكفين الذراعين إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، أو المراد ظاهرهما مع الباقي أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه ، ثم قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ، ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء ، وبه قال السيد أبو شجاع .
وقال القاضي الإسبيجابي : يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله . وفي الخلاصة الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب ، كذا اختارهشمس الأئمة ، وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه ، وإن لم يمسح لا يجوز يلزم فيه ، إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل ، وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحا ، والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا ، فإن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب ، قال تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم } ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13988التيمم ضربتان } إما على إرادة الأعم من المسحتين كما قلنا ، أو أنه أخرج مخرج الغالب والله أعلم ( قوله حتى قالوا يخلل ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يحتاج إلى ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة لتخليل الأصابع لكنه خلاف النص والمقصود وهو التخليل لا يتوقف عليه وينزع الخاتم ، وفي المحيط : يمسح تحت الحاجبين ، وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البشرة [ ص: 127 ] والشعر على الصحيح ، ويقابل ظاهر الرواية رواية الحسن أن الأكثر كالكل لوجه غير لازم .