( فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها ) على ما بينا ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال ، فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ( ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة ، وبترك السنة لا يجب الجابر
( فصل )
حاصله مسائل شتى من أفعال الحج هي عوارض خارجة عن أصل الترتيب ، وهي تتلو الصورة السليمة ، وهي ما أفاده من ابتداء الحج بقوله فإن كان مفردا نوى بتلبيته الحج ، إلى أن قال : فهذا بيان تمام الحج