[ ص: 510 ] ( ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف ) لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف ، ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم ، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء ، والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن
( قوله لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف ) والمشي وإن أسرع لا يخلو عن قليل وقوف على ما قرر في فنه ، والوقوف بمزدلفة على هذا يجزيه الكون بها ولو نائما أو مارا لا يعلم أنها مزدلفة ( قوله وهي ليست بشرط لكل ركن ) إلا أن يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم إحرام تلك العبادة فيحتاج فيه إلى أصل النية ، وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف ، فإنه لو طاف هاربا أو طالبا لهارب أو لا يعلم أنه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لعدم النية . ولو نوى أصل الطواف جاز .
ولو عين جهة غير الفرض مع أصل النية لغت ، حتى لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزيارة ولم يجزه عن النذر ، ولأن الوقوف يؤدى في إحرام مطلق فأغنت النية عند العقد عن الأداء عنها فيه ، بخلاف الطواف يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فلا يغني وجودها عند الإحرام عنها فيه ، وهذا الفرق لا يتأتى إلا في طواف الزيارة لا العمرة والأول يعمهما