[ ص: 518 ] باب القران ( القران أفضل من التمتع والإفراد ) [ ص: 519 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الإفراد [ ص: 520 ] أفضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر للقران فيه . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قوله [ ص: 521 ] عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65822القران رخصة } ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق [ ص: 522 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65823يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا } [ ص: 523 ] ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل . والتلبية غير محصورة [ ص: 524 ] والسفر غير مقصود ، والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر .
والمقصد بما روي نفي قول أهل الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل . ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن [ ص: 525 ] يفرغ منهما ، ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه . وقيل الاختلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين ، وعنده طوافا واحدا سعيا واحدا .
( باب القران )
المحرم إن أفرد الإحرام بالحج فمفرد بالحج ، وإن أفرد بالعمرة فإما في أشهر الحج أو قبلها إلا أنه أوقع أكثر أشواط طوافها فيها أولا . الثاني مفرد بالعمرة ، والأول أيضا كذلك إن لم يحج من عامه ، أو حج وألم بأهله بينهما إلماما صحيحا ، وإن حج ولم يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا فمتمتع ، وسيأتي معنى الإلمام الصحيح إن شاء الله تعالى . وإن لم يفرد الإحرام لواحد منهما بل أحرم بهما معا ، أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط فقارن بلا إساءة ، وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطا فقارن مسيء ، لأن القارن من يبني الحج على العمرة في الأفعال فينبغي أن يبنيه أيضا في الإحرام أو يوجدهما معا ، فإذا خالف أساء وصح لتمكنه من أن يبني الأفعال إذا لم يطف شوطا ، فإن لم يحرم بالعمرة حتى طاف شوطا رفض .
العمرة وعليه قضاؤها ودم للرفض لأنه عجز عن الترتيب ، وهذا بناء على ما تقدم من أنه لا طواف قدوم للعمرة . هذا كلامهم في القارن ، ومقتضاه أن لا يعتبر في القران إيقاع العمرة في أشهر الحج . ويشكل عليه ما عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لو طاف في رمضان لعمرته فهو قارن ، ولكن لا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج ، وسيأتيك تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في باب التمتع ( قوله القران أفضل إلخ ) المراد بالإفراد في الخلافية أن يأتي بكل منهما مفردا خلافا [ ص: 519 ] لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من قوله : حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران ، أما مع الاقتصار على إحداهما فلا إشكال أن القران أفضل بلا خلاف .
وحقيقة الخلاف ترجع إلى الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجته قارنا أو مفردا أو متمتعا ، فالذي يهمنا النظر في ذلك ، ولنقدم عليه استدلال المصنف لنوفي بتقرير الكتاب ثم نرجع إلى تحرير النظر في ذلك . استدل للخصوم بقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65822القران رخصة } ولا يعرف هذا الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين { nindex.php?page=hadith&LINKID=74194تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري بمعناه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان يفتي بالمتعة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم فهذا اتفاق منهما على أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا . وقد علمت من هذا أن الذين رووا عنه الإفراد عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رووا عنه أنه كان متمتعا .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فقوله في الكل ثم لم تكن عمرة ، يعني ثم لم يكن إحرام الحج يفعل به عمرة بفسخه ، فإنما هو دليل ترك الناس فسخ الحج إلى العمرة لما علموا من دليل منعه مما أسلفناه في كتاب الحج ، والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة إلخ . ثم صرح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق بأنه لم يحل حتى قضى حجه فثبت المطلوب . وأما ما استدل به القائلون بأنه أحل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية { nindex.php?page=hadith&LINKID=83266قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص } قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية أسلم بعد الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما في الفتح فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن إحرام العمرة لما زاده أبو داود في روايته من قوله عند المروة والتقصير في الحج إنما يكون في منى .
فدفعه بأن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئا متظافرا يقرب القدر المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ، وما تقدم في الفسخ من الأحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره وكثير ، وسيأتي شيء منها في أدلة القران .
ولو انفرد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان مقدما على حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . فكيف والحال ما أعلمناك فلزم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الشذوذ عن الجم الغفير ، فإما هو خطأ ، أو محمول على عمرة الجعرانة ، فإنه كان قد أسلم إذ ذاك ، وهي عمرة خفيت على بعض الناس لأنها كانت ليلا على ما في الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=83267أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا ، فقضى عمرته ثم خرج من ليلته } الحديث . قال : فمن أجل ذلك خفيت على الناس ، وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وهي قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=83268في أيام العشر } بالخطإ ، ولو كانت بسند صحيح ، إما لنسيان من nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أو من بعض الرواة عنه . ونحن نقول وبالله التوفيق : لا شك أن تترجح رواية تمتعه لتعارض الرواية عمن روي عنه الإفراد ، وسلامة رواية غيره ممن روى التمتع دون الإفراد ، ولكن التمتع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة [ ص: 521 ] أعم من القران كما ذكره غير واحد ، وإذا كان أعم منه احتمل أن يراد به الفرد المسمى بالقران في الاصطلاح الحادث وهو مدعانا ، وأن يراد به الفرد المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح ، فعلينا أن ننظر أولا في أنه أعم في عرف الصحابة أو لا ، وثانيا في ترجيح أي الفردين بالدليل ، والأول يبين في ضمن الترجيح وثم دلالات أخر على الترجيح مجردة عن بيان عمومه عرفا .
أما الأول فما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بعسفان فكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ينهى عن المتعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : دعنا منك ، فقال علي : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا . هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : اختلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا فهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهلا بهما ، وسيأتيك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي التصريح به ، ويفيد أيضا أن الجمع بينهما تمتع ، فإن عثمان كان ينهى عن المتعة وقصد علي إظهار مخالفته تقريرا لما فعله عليه الصلاة والسلام ، وأنه لم ينسخ فقرن ، وإنما تكون مخالفة إذا كانت المتعة التي نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هي القران فدل على الأمرين اللذين عيناهما وتضمن اتفاق nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان على أن القران من مسمى التمتع ، وحينئذ يجب حمل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمتع الذي نسميه قرانا } لو لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ ، فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ما قلناه ، وهو ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=83270أنه قرن الحج مع العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ، ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم } فظهر أن مراده بلفظ المتعة في ذلك الحديث الفرد المسمى بالقران ، وكذا يلزم مثل هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين { nindex.php?page=hadith&LINKID=74194تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه } لو لم يوجد عنه غير ذلك فكيف وقد وجد ، وهو ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال لمطرف : أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به { nindex.php?page=hadith&LINKID=17742إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل قرآن يحرمه } وكذا يجب مثل ما قلنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى آخر ما تقدم ، لو لم يوجد عنها ما يخالفه فكيف وقد وجد ، ما هو ظاهر فيه ، وهو ما في سنن أبي داود عن النفيلي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83272كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مرتين } ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : لقد علم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته .
وكذا ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان يفتي بالمتعة : يعني بقسميها . وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه له : قد علمت أنه صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه : أي فعلوا ما يسمى متعة فهو عليه الصلاة والسلام فعل النوع المسمى بالقران وهم فعلوا النوع المخصوص باسم المتعة في عرفنا بواسطة فسخ الحج إلى عمرة . ويدل على اعتراف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به عنه صلى الله عليه وسلم ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83273سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة } ولا بد له من امتثال ما أمر به في منامه الذي هو وحي .
وما في أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن الصبي بن معبد التغلبي [ ص: 522 ] قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83274أهللت بهما معا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم } . وروي من طرق أخرى وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : وأصحه إسناد حديث منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ثم إن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام الإفراد معارضة بروايته عنه التمتع كما أسمعناك وعلمت أن مراده بالتمتع القران كما حققته ، وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه آنفا ، لم يختلف على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أحد من الرواة في أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا ، قالوا : اتفق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ستة عشر راويا أنه عليه الصلاة والسلام قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان خادمه لا يفارقه ، حتى إن في بعض طرقه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83276كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على يدي وهو يقول : لبيك بحجة وعمرة معا } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عبد العزيز وحميد ويحيى بن أبي إسحاق أنهم سمعوا nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=8671سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا } وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=32143لبيك بحجة وعمرة معا } .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثنا مصعب بن سليم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا مثله قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=83278اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر } فذكرها وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83279عمرة مع حجة } وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله ، فهؤلاء جماعة ممن ذكرنا فلم تبق شبهة من جهة النظر في تقديم القران .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ما بقي على وجه الأرض أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه وعيب عليه التدليس وقال : من سلم منه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان من الحفاظ . وقال ابن معين ، ليس بالقوي وهو صدوق يدلس . قال أبو حاتم : إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه ، وهذه العبارات لا توجب طرح حديثه .
وفي الصحيحين واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=83289حفصة قالت : قلت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : إني قلدت هديي } الحديث ، وهذا يدل على أنه كان في عمرة يمتنع منها التحلل قبل تمام أعمال الحج ، ولا يكون ذلك على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا للقارن فهذا وجه إلزامي ، فإن سوق الهدي عند هما لا يمنع المتمتع عن التحلل ، والاستقصاء واسع ، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . هذا ومما يمكن الجمع به بين روايات الإفراد والتمتع أن يكون سبب روايات الإفراد سماع من رواه تلبيته عليه الصلاة والسلام بالحج وحده ، وأنت تعلم أنه لا مانع من إفراد ذكر نسك في التلبية وعدم ذكر شيء أصلا وجمعه أخرى مع نية القران فهو نظير سبب الاختلاف في تلبيته عليه الصلاة والسلام أكانت دبر الصلاة أو استواء ناقته أو حين علا على البيداء على ما قدمناه في أوائل باب الإحرام . هذا وأما أنه حين قرن طاف طوافين وسعى سعيين فسيأتي الكلام فيه ، ولنرجع إلى تقرير الترجيحات المعنوية التي ذكرها المصنف رحمه الله ( قوله ولأنه ) أي القران ( جمع بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل ) وأنت تعلم أن الجمع بين النسكين في الأداء متعذر ، بخلاف الصوم مع الاعتكاف والحراسة مع الصلاة ، وإنما الجمع بينهما حقيقة في الإحرام وليس هو من الأركان عندنا بل شرط فلا يتم التشبيه .
وأيضا علمت أن موضع الخلاف ما إذا أتى بالحج والعمرة ، لكن أفرد كلا منهما في سفرة واحدة يكون القران وهو الجمع بين إحراميهما أفضل ، فملاقاة التشبيه تكون على تقدير أن الإنسان إذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف يوما آخر بلا صوم أو حرس ليلة بلا صلاة وصلى ليلة بلا حراسة يكون الجمع بينهما في يوم وليلة أفضل ، وهذا ليس بضروري فيحتاج إلى البيان ولا يكون إلا بسمع لأن تقدير الأثوبة والأفضلية لا يكون إلا به .
( قوله والتلبية إلخ ) دفع لترجيح الإفراد بزيادة التلبية والسفر والحلق ، فقال ( التلبية غير محصورة ) يعني لا يلزم زيادتها في الإفراد على القران لأنها غير محصورة [ ص: 524 ] ولا مقدر لكل نسك قدر منها فيجوز زيادة تلبية من قرن على من أفرد كما يجوز قلبه ( والسفر غير مقصود ) إلا للنسك فهو في نفسه غير عبادة وإن كان قد يصير عبادة بنية النسك به فلا يبعد أن يعتبر نفس النسك الذي هو أقل سفرا أفضل من الأكثر سفرا لخصوصية فيه اعتبرها الشارع ، فإن ظهرنا عليها وإلا حكمنا بالأفضلية تعبدا ، وقد علمنا الأفضلية بالعلم بأنه قرن لظهور أنه لم يكن ليعبد الله تعالى هذه العبادة الواجبة التي لم تقع له في عمره إلا مرة واحدة إلا على أكمل وجه فيها ( والحلق خروج عن العبادة ) فلا يوجب زيادته بالتكرر زيادة أفضلية ما لم يتكرر فيه كما قلنا فيما قبله ( والمقصد بما روي ) أي بالرخصة فيما روي القران رخصة لو صح ( نفي قول أهل الجاهلية : العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ) فكان تجويز الشرع إياها في أشهر الحج حتى لا يحتاج إلى وقت آخر ألبتة رخصة إسقاط فكان أفضل ، فإن رخصة الإسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة حيث كانت نسخا للشرع المطلوب رفضه ، وأقل ما في الباب أن يكون أفضل لأن في فعله بعد تقرر الشرع المطلوب إظهاره ورفض المطلوب رفضه .
وهو أقوى في الإذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقيته وعدم فعله ، وهذا من الخصوصيات ، وكثير في هذا الشرح من فضل الله تعالى مثله إذا تتبع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( قوله وللقران ذكر في القرآن ) جواب عن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للتمتع ذكر في القرآن ولا ذكر للقران فيه فقال بل فيه وهو [ ص: 525 ] قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } على ما روينا من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، وعلى ما قدمناه من الخلافية نفس ذكر التمتع ذكر القران لأنه نوع منه فذكره ذكر كل من أنواعه ضمنا ، وقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } على هذا معناه من ترفق بالعمرة في وقت الحج ترفقا غايته الحج ، وسماه تمتعا لما قلنا إنها كانت ممنوعة عند الجاهلية في أشهر الحج تعظيما للحج بأن لا يشرك معه في وقته شيء .
فلما أباحها العزيز جل جلاله فيه كان توسعة وتيسيرا لما فيه من إسقاط مؤنة سفر آخر أو صبر إلى أن ينقضي وقت الحج فكان الآتي به متمتعا بنعمة الترفق بهما في وقت أحدهما ( قوله وعنده طوافا واحدا إلخ ) فلما كان في الجمع بينهما نقصان أفعال بالنسبة إلى إفراد كل منهما كان إفراد كل منهما أولى من الجمع