( والنية فرض في التيمم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : ليست بفرض لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه . ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه ، [ ص: 130 ] أو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر [ ص: 131 ] ( ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة ) هو الصحيح من المذهب .
( قوله ولنا أنه ينبئ عن القصد إلخ ) هو ينبئ عن القصد لغة ، وليس [ ص: 130 ] المقصود في النص الخطاب بقصد الصعيد فيمسح به العضوين وإلا لكانت النية المعتبرة تلك ، وليس كذلك فإنه لو قصده للمسح لم تكن المعتبرة فضلا عما هو مدلول النص من أن يقصده فيرتب على قصده ذلك المسح ، وإنما المقصود أن لفظ التيمم وهو الاسم الشرعي ينبئ عن القصد ، والأصل أن يعتبر في الأسماء الشرعية ما ينبئ عنه من المعاني على ما عرف .
قال المصنف في التجنيس : النية المشروطة هي نية التطهير هو الصحيح انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام يجوز ، فعلى هاتين تعتبر مجرد نية التيمم لكنه غير الظاهر من المذهب ، ولو تيمم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة ، وإذا كان كذلك فإنما أنبأ عن قصد هو غير المعتبر نية فلا يكون النص بذلك موجبا للنية المعتبرة ، ألا يرى أن قوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } ينبئ عن الإرادة حتى استدل به من شرط النية للوضوء ، ووجهه أن التقدير إذا أردتم القيام للصلاة وأنتم محدثون اتفاقا والغسل وقع جزاء لذلك والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة ، ومع ذلك كان التحقيق عدم إفادته وجوبها ، والكلام المذكور تمويه إذ المفاد بالتركيب مع المقدر إنما هو أن وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة مع الحدث لا إيجاب أن يغسل لأجل الصلاة ، إذ عقد الجزاء الواقع طلبا بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء إذا تحقق مضمون الشرط ، وأن وجوبه اعتبر مسببا عن ذلك فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه لمضمون الشرط فتأمل ، ولقد خفي هذا على صاحب النهاية حتى لم يكافئه بالجواب . فإن قلت : ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لا تصححه على ظاهر المذهب مع { nindex.php?page=hadith&LINKID=62773أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام } على ما أسلفته في الأول . فالجواب أن قصد رد السلام بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم التيمم له ، بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهرا ( قوله أو جعل طهورا في حالة مخصوصة ) إن أراد حالة الصلاة على ما صرح به في بيان سنن الوضوء أول الكتاب فهو بناء على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة
[ ص: 131 ] عليها جملة التيمم : أعني آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ، فإن قوله { وإن كنتم مرضى } إلى آخر آية التيمم عطف عليها ، وأنت قد علمت أن لا دلالة فيها على اشتراط النية ، وإن أراد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر أن ذلك لا يقتضي إيجاب النية ولا نفيها ، وأما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالى { ماء طهورا } ومن قوله { ليطهركم به } فلا يخفى ما فيه ، إذ كون المقصود من إنزاله التطهير به وتسميته طهورا لا يفيد اعتباره مطهرا بنفسه : أي رافعا للأمر الشرعي بلا نية ، بخلاف إزالته الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ، ولا تلازم بين إزالته حسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي : أعني الحدث ، وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع إليه ، والمفاد من ليطهركم كون المقصود من إنزاله التطهير به ، وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعدمه كما قلنا ، ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه .
والحاصل الفرق بين الدلالة لفظا على عدم وجوب النية وعدم الدلالة على وجوبها وهو الثابت في الآية ، فرجع إسناد عدم وجوب النية في الوضوء إلى عدم الدليل عليه ، وهذا ما وعدناه في سنن الطهارة ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم إنه يشترط ، قال في التجنيس : لأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا تيمم يريد الوضوء أجزأ عن الجنابة وإن لم ينو عن الجنابة