صفحة جزء
( والنية فرض في التيمم ) وقال زفر رحمه الله تعالى : ليست بفرض لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه . ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه ، [ ص: 130 ] أو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر [ ص: 131 ] ( ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة ) هو الصحيح من المذهب .


( قوله ولنا أنه ينبئ عن القصد إلخ ) هو ينبئ عن القصد لغة ، وليس [ ص: 130 ] المقصود في النص الخطاب بقصد الصعيد فيمسح به العضوين وإلا لكانت النية المعتبرة تلك ، وليس كذلك فإنه لو قصده للمسح لم تكن المعتبرة فضلا عما هو مدلول النص من أن يقصده فيرتب على قصده ذلك المسح ، وإنما المقصود أن لفظ التيمم وهو الاسم الشرعي ينبئ عن القصد ، والأصل أن يعتبر في الأسماء الشرعية ما ينبئ عنه من المعاني على ما عرف .

قال المصنف في التجنيس : النية المشروطة هي نية التطهير هو الصحيح انتهى .

وما زاده غيره من نية استباحة الصلاة لا ينافيه إذ يتضمن نية التطهير ، وصرحوا بأنه لو تيمم لدخول المسجد أو للقراءة ولو من المصحف أو مسه أو زيارة القبور أو دفن الميت أو الأذان أو الإقامة أو السلام أو رده أو الإسلام لا تجوز الصلاة بذلك التيمم عند عامة المشايخ إلا من شذ وهو أبو بكر بن سعيد البلخي مع وجود نية التيمم في ضمن ذلك لأنه في الحاصل نوى التيمم لكذا ، فعلمنا أن نية نفس الفعل ليست بمعتبرة بل أن ينوي به المقصود من الطهارة وللصلاة ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة . نعم روي في النوادر : لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة .

وعن أبي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام يجوز ، فعلى هاتين تعتبر مجرد نية التيمم لكنه غير الظاهر من المذهب ، ولو تيمم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة ، وإذا كان كذلك فإنما أنبأ عن قصد هو غير المعتبر نية فلا يكون النص بذلك موجبا للنية المعتبرة ، ألا يرى أن قوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } ينبئ عن الإرادة حتى استدل به من شرط النية للوضوء ، ووجهه أن التقدير إذا أردتم القيام للصلاة وأنتم محدثون اتفاقا والغسل وقع جزاء لذلك والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة ، ومع ذلك كان التحقيق عدم إفادته وجوبها ، والكلام المذكور تمويه إذ المفاد بالتركيب مع المقدر إنما هو أن وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة مع الحدث لا إيجاب أن يغسل لأجل الصلاة ، إذ عقد الجزاء الواقع طلبا بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء إذا تحقق مضمون الشرط ، وأن وجوبه اعتبر مسببا عن ذلك فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه لمضمون الشرط فتأمل ، ولقد خفي هذا على صاحب النهاية حتى لم يكافئه بالجواب . فإن قلت : ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لا تصححه على ظاهر المذهب مع { أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام } على ما أسلفته في الأول . فالجواب أن قصد رد السلام بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم التيمم له ، بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهرا ( قوله أو جعل طهورا في حالة مخصوصة ) إن أراد حالة الصلاة على ما صرح به في بيان سنن الوضوء أول الكتاب فهو بناء على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة

[ ص: 131 ] عليها جملة التيمم : أعني آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ، فإن قوله { وإن كنتم مرضى } إلى آخر آية التيمم عطف عليها ، وأنت قد علمت أن لا دلالة فيها على اشتراط النية ، وإن أراد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر أن ذلك لا يقتضي إيجاب النية ولا نفيها ، وأما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالى { ماء طهورا } ومن قوله { ليطهركم به } فلا يخفى ما فيه ، إذ كون المقصود من إنزاله التطهير به وتسميته طهورا لا يفيد اعتباره مطهرا بنفسه : أي رافعا للأمر الشرعي بلا نية ، بخلاف إزالته الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ، ولا تلازم بين إزالته حسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي : أعني الحدث ، وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع إليه ، والمفاد من ليطهركم كون المقصود من إنزاله التطهير به ، وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا ، ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه .

والحاصل الفرق بين الدلالة لفظا على عدم وجوب النية وعدم الدلالة على وجوبها وهو الثابت في الآية ، فرجع إسناد عدم وجوب النية في الوضوء إلى عدم الدليل عليه ، وهذا ما وعدناه في سنن الطهارة ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم إنه يشترط ، قال في التجنيس : لأنه روي عن محمد إذا تيمم يريد الوضوء أجزأ عن الجنابة وإن لم ينو عن الجنابة

التالي السابق


الخدمات العلمية