صفحة جزء
قال ( فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه ) لأنه أتى بما هو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة [ ص: 529 ] وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء . أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما . وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى . والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف .


( قوله فإن طاف طوافين وسعى سعيين ) أي والى بين الأسبوعين [ ص: 529 ] للحج والعمرة وبين سعيين لهما

التالي السابق


الخدمات العلمية