( وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين ) ; لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما .
( قوله : فقد حل من الإحرامين ) فيه دليل على بقاء إحرام العمرة إلى الحلق . وأورد عليه في النهاية : لو كان كذلك لزم القارن دمان إذا جنى قبل الحلق . وقال علماؤنا : إذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة ، ولو بقي بعد الوقوف لزمه دمان . وأجاب بأن إحرام العمرة انتهى بالوقوف ولم يبق إلا في حق التحلل ; لأن الله تعالى جعل الحج غاية إحرام العمرة ، ولا وجود للمضروب له الغاية بعدها إلا ضرورة وهي ما ذكرنا ، وإذا لم يبق في حق غير ذلك لم تقع الجناية عليه . ا هـ . قال في شرح الكنز . وهذا بعيد ، فإن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان ا هـ . وما نقله في النهاية إنما هو قول شيخ الإسلام ومن تبعه ، وقد صرح به عنه بخصوصه في النهاية في آخر فصل جزاء الصيد ، وأكثر عبارات الأصحاب مطلقة وهي الظاهرة ، إذ قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام ، والوجوب إنما هو باعتبار أنه جناية على الإحرام لا على الأعمال .
والفرع المنقول في الجماع يدل على ما قلنا ، بل سنذكر عن الكتب المعتبرة عن بعضهم أن فيما بعد الحلق البدنة والشاة أيضا بالجماع ، وعن بعضهم البدنة فقط ، ونبين الأولى منهما . ثم إن شيخ الإسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وقال : إن في الجماع بعد الوقوف شاتين ، فلا يخلو من أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيئا أو لا ، فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم .