صفحة جزء
( ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا ) ; لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج . وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها ، وقد وجد الأكثر وللأكثر حكم الكل

التالي السابق


الخدمات العلمية