صفحة جزء
( وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا ) ; لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج ، وهذا ; لأنه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر الحج . ومالك رحمه الله يعتبر الإتمام في أشهر الحج والحجة عليه ما ذكرنا ; [ ص: 17 ] ولأن الترفق بأداء الأفعال ، والمتمتع مترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج .


( قوله : ومالك يعتبر الإتمام في أشهر الحج ) أي في كونه متمتعا إذا حج من عامه . فالمذاهب ثلاثة : مذهبنا : يصير متمتعا إذا أدى أكثر أفعال العمرة في أشهر الحج وإن أحرم بها قبلها . ومذهب مالك : إذا أتمها فيها وإن فعل الأكثر خارجها . ومذهب الشافعي : لا يصير متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهو بناء على أن الإحرام ركن . وعندنا هو [ ص: 17 ] شرط فلا يكون من مسمى العمرة . هذا وهل يشترط في القران أيضا أن يفعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج ؟ ذكر في المحيط أنه لا يشترط ، وكأنه مستند في ذلك إلى ما قدمناه عن محمد رحمه الله فيمن أحرم بهما ثم قدم مكة وطاف لعمرته في رمضان أنه قارن ولا هدي عليه ، وتقدم أنه غير مستلزم لذلك ، وأن الحق اشتراط فعل أكثر العمرة في أشهر الحج لما قدمناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية