( ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة ) لأنه دون طواف الزيارة ، وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه تجب شاة ، إلا أن الأول أصح ( ولو طاف جنبا فعليه شاة ) لأنه نقص كثير ، ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة .
( قوله ومن طاف طواف الصدر إلخ ) ذكر في حكمه روايتين ، [ ص: 55 ] وفيه رواية ثالثة هي رواية أبي حفص أنه تجب عليه الصدقة ; لأن طواف الجنب معتد به حتى يتحلل به إلا أنه ناقص ، والواجب بترك طواف الصدر الدم فلا يجب بالنقصان ما يجب بالترك . والجواب أن مناط وجوب الدم كمال الجناية وهو متحقق في الطواف مع الجناية فيجب به كما يجب بتركه ، ولذا حققنا وجوب الدم بطواف القدوم جنبا ، ولا يلزم بتركه شيء أصلا ; لثبوت الجناية في فعله جنبا وعدمها في تركه فالمدار الجناية . فإن قلت : ذكر الشيخ في الفرق بين لزوم الدم في طواف الزيارة محدثا والصدقة في طواف القدوم محدثا ، وإن كان فيه إدخال النقص في الواجب بالشروع أنه إظهار التفاوت بين ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء وبين ما يتعلق وجوبه بإيجاب العبد ، وهذا الفرق ثابت بين طواف القدوم والصدر فلم اتحد حكمهما ؟ فالجواب منع قيام الفرق فإن وجوبه مضاف إلى الصدر الذي هو فعل العبد كوجوب طواف القدوم بفعله وهو الشروع ، ولهذا لو اتخذ مكة دارا لم يجب لعدم فعل الصدر . وفي المحيط لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة ، ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم ; لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة .