(
ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة ) لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه ، وما دام
بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته (
ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة ،
ومن طاف طواف الواجب في جوف الحجر ، فإن كان
بمكة أعاده ) لأن الطواف وراء
الحطيم واجب على ما قدمناه .
والطواف في جوف الحجر أن يدور حول
الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين بينها وبين
الحطيم ، فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فما دام
بمكة أعاده كله ليكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع ( وإن أعاد على
الحجر ) خاصة ( أجزأه ) لأنه تلافى ما هو المتروك وهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعله سبع مرات . ( فإن رجع إلى أهله ولم يعده فعليه دم ) لأنه تمكن نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع ولا تجزيه الصدقة .