( قوله : ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام ) ; لأن السعي من الواجبات عندنا ، وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وأقمنا دليل الوجوب وأبطلنا ما جعله دليلا للركنية فارجع إليه في أثناء باب الإحرام .
قال في البدائع : وإذا كان السعي واجبا فإن تركه لعذر فلا شيء عليه ، وإن تركه لغير عذر لزم دم ; لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب . أصله طواف الصدر ، وأصل ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {nindex.php?page=hadith&LINKID=36209من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف } ورخص للحيض فأسقطه للعذر ، وعلى هذا فإلزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل على عدم العذر ، وكذا يلزم الدم بترك أكثره ، فإن ترك ثلاثة أشواط منه لزمه صدقة : أي يطعم لكل شوط مسكينا نصف صاع من بر أو قيمته إلا أن يبلغ ذلك دما فهو بالخيار ، وكما يلزمه بتركه الدم فكذلك يلزم بركوبه فيه من غير عذر إلا إن ركب لعذر ، وتقدم في الهداية أن في ترك الوقوف بمزدلفة لغير عذر دما لا لعذر .