( ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته ) وهذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ، ولأنه أصل [ ص: 81 ] الصيد ، وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا ما لم يفسد ( فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا يغرم سوى البيضة ; لأن حياة الفرخ غير معلومة . وجه الاستحسان أن البيض معد ; ليخرج منه الفرخ الحي ، والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا ، وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت فعليه قيمتهما .
( قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه قال : في كل بيضتين درهم وفي كل بيضة نصف درهم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : حدثنا ابن الفضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : في بيض النعام قيمته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن خصيف به ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطعا ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وفيه حديث [ ص: 81 ] مرفوع رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وهو ضعيف . ( قوله : ما لم يفسد ) الأوجه وصله بكسر بيض نعامة : أي ومن كسر بيض نعامة ما لم يفسد : أي في زمن عدم فسادها فعليه قيمته ، وما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان ، وإنما لم يجب في البيضة المذرة ; لأن ضمان البيضة ليس لذاتها بل لعرضية الصيد وليست المذرة بعرضية أن تصير صيدا ، فانتفى بهذا ما قال الكرماني : إذا كسر بيض نعامة مذرة وجب الجزاء ; لأن لقشرتها قيمة ، وإن كانت غير نعامة لا يجب شيء وذلك ; لأن المحرم بالإحرام ليس التعرض للقشر بل للصيد فقط وليس للمذرة عرضية الصيدية .
( قوله : والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه ) يفيد أن هذا الحكم فيما إذا جهل أن موته من الكسر أو لا ، فأما إذا علم أن موته قبل الكسر لا يجب فيه شيء لانعدام الإماتة ولا في البيض ; لعدم العرضية ، وإذا ضمن الفرخ لا يجب في البيض شيء ; لأن ما ضمانه لأجله قد ضمنه ، ولو أخذ البيضة فحضنها تحت دجاجة ففسدت لا يختلف الجواب ، ولو لم تفسد وخرج منها فرخ وطار لا شيء عليه ، وكذا لو نفر صيدا عن بيضه ففسد ضمنه إحالة للفساد عليه ; لأنه السبب الظاهر . ولا يخفى عليك إذا تذكرت أن التعليل المذكور كالتعليل في مسألة الفأرة التي توجد في البئر ميتة لا يدرى متى وقعت حيث حكم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بإضافة موتها إلى وقوعها في البئر ورتب عليها حكم البئر التي ماتت فيها فأرة إحالة على السبب الظاهر ، وهما قد خالفاه هناك ووافقاه هنا فيطالبان بالفرق المؤثر لا كل فرق .
وعلى هذا لو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا إن علم أنه مات بسبب آخر فعليه ضمان الجرح ، وإن لم يعلم يجب الضمان احتياطا للسببية الظاهرة ، كمن أخرج صيدا من الحرم وأرسله ولا يعلم أدخل الحرم أم لا تجب قيمته . ( قوله : وعلى هذا ) أي هذا الأصل وهو النسبة إلى ما هو سبب الظاهر . ( إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت الأم فعليه ضمانهما ) أما الأم فظاهر ، وأما الجنين فلأن ضرب البطن سبب ظاهر لموته وقد ظهر عقيبه [ ص: 82 ] ميتا فيحال عليه .