وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83327أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب } وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه مقتصرا على الذئب ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يقتل المحرم الذئب وكل عدو ، ولم يذكر في الكتاب ، وهذا ما قال المصنف ، وذكر الذئب في بعض الروايات . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إلا أنه قال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=94242والحية والذئب والكلب العقور } . وقال السرقسطي في غريبه : الكلب العقور يقال لكل عاقر حتى اللص المقاتل . ( قوله : وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ) وقيل المراد به الأسد ، أسنده السرقسطي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : الكلب العقور : الأسد . ( قوله : أو يقال إن الذئب في معناه ) يعني [ ص: 83 ] فيلحق به دلالة ، ولا بد من تعيين ذلك الموجب للإلحاق في الدلالة .
والذي يدور عليه كلامه هو كونهن مبتدئات بالأذى ، وضم غيره إلى ذلك مخالطتها : يعني كونها تعيش بالاختطاف والانتهاب ، وسنذكر لهذا إتماما إن شاء الله تعالى . ( قوله : لأن المعتبر في ذلك الجنس ) وإن كان وصفه بالعقور إيماء إلى العلة لما روى أبو داود في المراسيل ، وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور فعلم أن المراد الجنس ، والذي ذكر وصفه بالعقورية يراد به الكلب الوحشي ; لأنه يكون عقورا مبتدئا بالأذى ، فأفاد أنه وإن كان صيدا لا شيء فيه ; لكونه عقورا ، ويكون ما في المراسيل تعميم النوع بنفي الجزاء ; لأن أحد صنفيه مؤذ وهو الصيد ، والآخر ليس بصيد أصلا ، إلا أن هذا يقتضي أن يكون بعض النوع الواحد وحشيا وبعضه لا . فإن استبعد ذلك وادعي أن كل نوع فطرته في الوحشية وعدمها شاملة ، لكل أفراده ثم يعرض لبعضها خلاف الطبع الأصلي من التوحش والاستئناس . قلنا على التنزل نختار أن جنس الكلب غير وحشي ، وإن وجد منه وحشي فالتوحش عارض له فاقتضى أن لا يجب بقتل شيء منه جزاء .
وفائدة التنصيص على وصف بخصوصه بنفي الجزاء : أعني ما هو معروض التوحش دفع توهم أنه وحشي بالأصالة فيجب بقتله الجزاء ، وأنه لو كان وحشيا لم يكن فيه شيء لكونه عقورا ، على أن الحق جواز الانقسام . وقولهم [ ص: 84 ] الفأرة الوحشية والأهلية يفيده ، وهذا كله إذا حكم بإرادة حقيقة الكلب ، أما إذا قيل بأن المراد من الكلب العقور الذئب أو الأسد فلا إشكال حينئذ ، إلا أنه يجب أن يحمل الأسد المحكوم عليه بأنه هو المراد بالكلب العقور على الأسد العادي عندهم ; لأنهم يوجبون الجزاء بقتل الأسد إذا لم يصل ، ويدل على هذه الإرادة ما ذكرناه من حديث الترمذي وأبي داود . ( قوله : وكذا الفأرة الأهلية والوحشية ) لوجود المبيح في الوحشية وهو فسقها ، والسنور كذلك في رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي رواية هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ما كان منه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله الجزاء .