صفحة جزء
( وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد ( المحرم في الحرم ) شيء ) ; لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن ثم هي مؤذية بطباعها ، والمراد بالنمل السود أو الصفر الذي يؤذي ، وما لا يؤذي لا يحل قتلها ، ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى .


. ( قوله : وليست بمتولدة من البدن ) احتراز عن القملة . ( قوله : وما لا يؤذي لا يحل قتلها ) وإن كان لا يجب بقتلها الجزاء ، وهكذا الكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيا لا يحل قتله ; لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ فتقيد القتل بوجود الإيذاء . ( قوله للعلة الأولى ) يعني كونها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ، وهما وإن كانا علتين للحكم الذي هو وجوب الجزاء لكن نفيهما معا علة لنفيه ; لأن الحكم إذا كان يثبت بعلل شتى يكون نفيه معلولا بعدم الكل ، إذ لو ثبت شيء منها لم ينتف . وعن أبي يوسف في قتل القنفذ ( المحرم في الحرم ) روايتان : في رواية جعله نوعا من الفأرة ، وفي أخرى جعله كاليربوع ففيه الجزاء . وفي الفتاوى : لا شيء في ابن عرس خلافا لأبي يوسف ، وأطلق غيره لزوم الجزاء في الضب واليربوع والسمور والسنجاب والدلق والثعلب وابن عرس والأرنب ( قتل المحرم في الحرم ) من غير حكاية خلاف في شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية