( ومن قتل قملة ( المحرم في الحرم ) تصدق بما شاء ) مثل كف من طعام ; لأنها متولدة من التفث الذي على البدن ( وفي الجامع الصغير أطعم شيئا ) وهذا يدل على أنه يجزيه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا .
. ( قوله : لأنها متولدة من التفث الذي على البدن ) يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث ، فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها من بدنه بل وجد قملة على الأرض فقتلها لا شيء عليه . واعلم أن الإلقاء على الأرض كالقتل تجب به الصدقة ، ولو قال محرم لحلال ارفع هذا القمل عني أو دفع ثوبه إليه ففلى ما فيه من القمل فقتله كان على الآمر الجزاء ، وكذا إذا أشار إلى قملة فقتلها الحلال كان عليه جزاؤها ; لأن الدلالة موجبة في الصيد فكذا ما في حكمه ، كذا [ ص: 85 ] في التجنيس . والقملتان والثلاث كالواحدة . وفي الزائد على الثلاث بالغا ما بلغ نصف صاع ، وهذا إذا قتلها قصدا وكذا لو ألقى ثوبه في الشمس ; لقصد قتلها كان عليه نصف صاع بر ونحوه ، ولو ألقاه لا للقتل فماتت لا شيء عليه .