( ومن قتل جرادة ( المحرم في الحرم ) تصدق [ ص: 85 ] بما شاء ) ; لأن الجراد من صيد البر فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ ( وتمرة خير من جرادة ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : تمرة خير من جرادة .
( قوله : لأن الجراد من صيد البر ) عليه كثير من العلماء . ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83329خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة ، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوه فإنه من صيد البحر } وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا ، لكن تظاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلزام الجزاء فيها . في الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لكعب : تعال حتى نحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه بقصته ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن إبراهيم أن كعبا سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر معناه ، وقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن مكحول أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال : تمرة خير من جرادة ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصحاب المذاهب ، والله أعلم . وفي المحيط : مملوك أصاب جرادة وهو محرم إن صام يوما فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جراد ثم يصوم يوما .