صفحة جزء
( ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها [ ص: 113 ] وقضاها ) ; لأن الإحرام يقع لازما فصار كما إذا أفسد الحج ( وليس عليه دم لترك الوقت ) وعلى قياس قول زفر رحمه الله لا يسقط عنه وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته ، هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء ، وهو يحكي الفائت ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق .


( قوله : وليس عليه دم ; لترك الوقت ) ; لأن المراد بقوله وقضاها كون القضاء بإحرام من الميقات . وهذا نظير الاختلاف فيمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بالحج ومضى ففاته فتحلل بعمرة وقضاه من الميقات أو جاوز فأحرم بالحج فأفسده وقضاه من الميقات لا دم عليه . ( قوله : هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات ) كالتطيب والحلق ، إذ لو تطيب أو حلق في إحرام نسك ثم أفسده وقضاه واجتنب المحظورات في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ( ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء وهو يحكي الفائت ) فينجبر به ; وهذا لأن النقص حصل بترك الإحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضاء ، بخلاف ما ذكر ; لأن الكف عن محظور إحرام فيه لا ينعدم به فعل محظور في آخر

التالي السابق


الخدمات العلمية