صفحة جزء
[ ص: 124 ] باب الإحصار ( وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يكون الإحصار إلا بالعدو ; لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر ; لتحصيل النجاة وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض . ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض والحصر بالعدو [ ص: 125 ] والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام ، والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم ، [ ص: 126 ] وإذا جاز له التحلل ( يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل ) وإنما يبعث إلى الحرم ; لأن دم الإحصار قربة ، والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر فلا يقع قربة دونه [ ص: 127 ] فلا يقع به التحلل ، وإليه الإشارة بقوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم .

وقال الشافعي رحمه الله : لا يتوقت به ; لأنه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف . قلنا : المراعى أصل التخفيف لا نهايته ، [ ص: 128 ] وتجوز الشاة ; لأن المنصوص عليه الهدي والشاة أدناه ، وتجزيه البقرة والبدنة أو سبعهما كما في الضحايا ، وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها ; لأن ذلك قد يتعذر ، بل له أن يبعث بالقيمة حتى تشترى الشاة هنالك وتذبح عنه . وقوله ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف : عليه ذلك ، ولو لم يفعل لا شيء عليه { ; لأنه صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية ، وكان محصرا بها وأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك } . ولهما أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج فلا يكون نسكا قبلها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف . [ ص: 129 ] ( وإن كان قارنا بعث بدمين ) لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين ، فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما ; لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة .


[ ص: 124 ] باب الإحصار ) هو من العوارض النادرة وكذا الفوات فأخرهما . ثم إن الإحصار وقع له عليه الصلاة والسلام فقدم بيانه على الفوات . والإحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق ، وفي التجنيس في سرقة النفقة إن قدر على المشي فليس بمحصر ، وإلا فمحصر ; لأنه عاجز ، ولو أحرمت ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل إلا بالدم ; لأنها منعت شرعا آكد من المنع بسبب العدو . وقال الشافعي رحمه الله : لا إحصار إلا بالعدو . ( قوله : لأن التحلل شرع في حق المحصر ; لتحصيل النجاة ) من السبب المانع ( وبالإحلال ينجو من العدو لا المرض ) ولا يخفى أنه يرد على هذا ببادئ النظر أن يقال إن قلت إنه لم يشرع إلا ; للنجاة من السبب منعنا الحصر ، وإن أردت أنه من أسباب شرعيته لم يفد نفي شرعيته في محل النزاع ، فلذا جعل بعضهم هذا الوجه مبنيا على الاستدلال بالآية ، هكذا الآية وردت ; لبيان حكم إحصاره صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان بالعدو ، وقال في سياق الآية { فإذا أمنتم } إلى آخرها ، فعلم أن شرعية الإحلال في العدو كان ; لتحصيل الأمن منه ، وبالإحلال لا ينجو من المرض ولا يكون الإحصار بالمرض في معناه ، فلا يكون النص الوارد في العدو واردا في المرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسا ; لأن شرعية التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع في الإحرام على خلاف القياس فلا يقاس عليه .

( وقوله فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض والحصر بالعدو ) أفاد هذا أن مراده بقوله [ ص: 125 ] وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة أن إجماعهم على أن مدلول لفظ الإحصار المنع الكائن بالمرض والآية وردت بذلك اللفظ فيلزم إجماعهم على أن معناها ذلك إلا بناف ; وهذا لأن ذلك نقل عن الفراء والكسائي والأخفش وأبي عبيدة وابن السكيت والقتبي وغيرهم . وقال أبو جعفر النحاس : على ذلك جميع أهل اللغة . ثم المقابلة في نقله قولهم الإحصار بالمرض والحصر بالعدو ظاهر في أن الإحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعدو ، ويحتمل أن يراد كون المنع بالمرض من ماصدقات الإحصار ، فإن أراد الأول ورد عليه كون الآية ; لبيان حكم الحادثة التي وقعت ; للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، واحتاج إلى جواب صاحب الأسرار .

وحاصله كون النص الوارد ; لبيان حكم حادثة قد ينتظمها لفظا وقد ينتظم غيرها مما يعرف به حكمها دلالة ، وهذه الآية كذلك إذ يعلم منها حكم منع العدو بطريق أولى ; لأن منع العدو حسي لا يتمكن معه من المضي ، بخلافه في المرض إذ يتمكن منه بالمحمل والمركب والخدم ، فإذا جاز التحلل مع هذا فمع ذلك أولى إلا أنه مناف لما ذكره المصنف من الوجه المعقول ، وهو قوله : ولأن التحلل إنما شرع ; لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام ، والصبر عليه مع المرض أعظم ، فإنه يفيد أن حكم التحلل مع المرض أولى منه مع العدو فلا يكون النص عليه مع المرض يفيده مع العدو بطريق الدلالة ، ولا تندفع المنافاة بقولنا : إن هذا مذكور بطريق التنزل في معنى الآية : أي لو سلمنا أنها في الإحصار بالعدو فيثبت في المرض بطريق أولى ; لأن المذكور على تقدير التسليم مدعى حقيقته ، وعلى تقديره يلزم ما ذكرنا . والأولى إرادة الأول وهو محمل قول أهل اللغة الإحصار بالمرض لقوله تعالى { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله } والمراد منعهم الاشتغال بالجهاد وهو أمر راجع إلى العدو ، أو المراد أهل الصفة منعهم تعلم القرآن أو شدة الحاجة والجهد عن الضرب في الأرض ; للتكسب .

وقال ابن ميادة :

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول

وليس هو بالمرض . وفي الكشاف يقال : أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي أو سجن ، ومنه قيل للمحبس الحصير وللملك الحصير ، هذا هو الأكثر في كلامهم ا هـ . وفي نهاية ابن الأثير يقال : أحصره المرض أو السلطان إذا منعه من مقصده فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور ، والمعارضة مع ذلك بين جواب الشيخين قائمة . والأقرب حينئذ كلام المصنف ; لأن الظاهر كون الآية تنتظم الحادثة لفظا ولو بعمومها ، وعلى التقدير انتفى نفي الشافعي إلحاق المرض بالعدو وقصر إفادة الآية على شرعيته [ ص: 126 ] للنجاة من العدو ثم وجدناه واقعا في الحديث .

روى الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال { من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل } فذكر ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق ، رواه الخمسة . قال الترمذي : حديث حسن . وفي شرح الآثار : حدثنا فهد حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال : يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا ، فإذا نحر عنه حل . وبه إلى جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : ثم عليه عمرة بعد ذلك . وهذان يفيدان شرعيته ; لدفع أذى امتداد الإحرام مع الحابس عن الأعمال .

وقد يقال : حديث " من كسر " غير مصرح بجواز الإحلال فيجوز كون المراد أنه إذا حبس بذلك حتى فاته الحج فعليه الحج من قابل ، فإذا قامت الدلالة على أن شرعيته للحابس مطلقا استفيد جوازه ; لمن سرقت نفقته ، ولا يقدر على المشي لا إن قدر كذا عن أبي يوسف . ولا يبعد أن لا يجب المشي في الابتداء ويلزم بعد الشروع ، كالفقير إذا شرع في الحج والمرأة إذا مات محرمها في الطريق أو زوجها في غير محل إقامة ولا قريب منه وبينها وبين مكة أكثر من ثلاثة أيام على ما يعرف في باب العدة إن شاء الله تعالى . وأما الذي ضل الطريق فهو محصر إلا أنه يزول إحصاره بوجود من يبعث معه هدي التحلل فإنه به يذهب المانع إذ يمكنه الذهاب معه إلى مكة ، فهو كالمحصر الذي لا يقدر على الهدي فيبقى محرما إلى أن يحج إن زال الإحصار قبل فوات الحج أو يتحلل بالطواف والسعي إذا استمر الإحصار حتى فاته الحج . هذا إذا ضل في الحل ، أما إن ضل في أرض الحرم فعلى قول من أثبت الإحصار في الحرم إذا لم يجد أحدا من الناس له أن يذبح إن كان معه الهدي ويحل ، كذا ذكر . والذي يظهر من تعليل منع الإحصار في الحرم تخصيصه بالعدو أما إن أحصر فيه بغيره فالظاهر تحققه على قول للكل ، والله أعلم وأحكم .

( قوله : وواعد ) الاحتياج إلى المواعدة على قول أبي حنيفة ; لأنه يجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر ، أما على قولهما فلا حاجة ; لأنهما عينا يوم النحر وقتا له ، وقوله ثم تحلل يفيد أنه لا يتحلل قبله حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في يوم المواعدة ففعل من محظورات الإحرام ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجب الجناية ، وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه [ ص: 127 ] ذبح في الحرم وما أكل منه الذي معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر إن كان غنيا . ( قوله : وإليه ) مرجع الضمير التوقت بالحرم المفهوم من قوله يذبح في الحرم مع قوله والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان ، والآية وهي قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره ، أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الأعمال في الإحصار وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محله وبين محله بقوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } وعنها قلنا : إذا لم يجد المحصر الهدي يبقى محرما حتى يجده فيتحلل به أو يتحلل بالطواف والسعي إن لم يجده حتى فاته الحج ، فإن استمر لا يقدر على الوصول إلى مكة ولا إلى الهدي بقي محرما أبدا هذا هو المذهب المعروف .

ولو سرق الهدي بعد ذبحه لا شيء عليه ، فإن لم يسرق تصدق به ، فإن أكل منه الذابح ضمن قيمة ما أكل إن كان غنيا يتصدق به عن المحصر . وعن أبي يوسف في المحصر إن لم يجد هديا قوم الهدي طعاما وتصدق به على كل مسكين نصف صاع أو يصوم مكان كل مسكين يوما فيتحلل به ، رواه عن عطاء . قال في الأمالي : وهذا أحب إلي . قلنا : هذا قياس يخالف النص في عين المقيس فلا يقبل . وقال التمرتاشي : إن لم يجد بقي محرما . وقيل يصوم عشرة أيام ثم يتحلل ، وقيل ثلاثة أيام ، وقيل بإزاء كل نصف صاع يوما . ومن أحصر فوصل إلى مكة لم يبق محصرا على قول الإمام على ما سيأتي ، فإن لم يقدر على الأعمال صبر حتى يفوته الحج ويتحلل بأفعال العمرة . وقد ذكرنا أنه يجب أن يكون هذا في الإحصار بالعدو . وكذا قيل : لو قدم قارن فطاف وسعى ; لعمرته وحجته ثم خرج إلى بعض الآفاق قبل الوقوف وأحصر فإنه يبعث بهدي ويحل به ويقضي حجة وعمرة لحجته ولا عمرة عليه لعمرته مع أنه طاف ، وسعى لحجته ، ولا يحل بذلك ; لأن ذلك إنما يجب بعد الفوات . ولو أحصر عبد أحرم بغير إذن مولاه بعث المولى الهدي ندبا ، ولو كان أحرم بإذنه اختلفت الرواية في وجوب بعث المولى وعدمه بل يجب على العبد عند العتق .

( قوله : ولنا أن المراعى أصل التخفيف لا نهايته ) لم يذكر في كلام الشافعي أنه اعتبر نهاية التخفيف ، لكن دعواه القائلة أن التوقيت يبطل التخفيف . وحاصل الجواب أن يقال : إن قلت إن المراعى نهاية التخفيف منعناه أو أصله ، فبالتوقيت لا ينتفي أصل التخفيف بالكلية ; لتيسر من يرسل معه الهدي عادة من المسافرين . وأما الاستيضاح على كون المراعى أصل التخفيف بأنه لو لم يجد هديا يبقى محرما أبدا فلا يرد عليه ; لأن الشافعي لا يقول به ، بل إذا لم يجده عنده قومت شاة وسط فيصوم [ ص: 128 ] عن كل مد من قيمتها يوما ، وفي قول عشرة أيام كما في العجز عن هدي المتعة عنده ، والجواب ما تقدم والمعول عليه الترديد الذي ذكرناه . ( قوله : إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير ) ، وإلا قال ثم احلق ونحوه ، فلما عدل إلى المعنى الأعم استفدنا عدم تعين الحلق . وقوله : وهو قول أبي حنيفة ومحمد أطلقه عنهما ، وفي الكافي : إنما لا يحلق إذا أحصر في الحل ، أما إذا أحصر في الحرم فيحلق ; لأن الحلق موقت بالحرم عندهما ، فعلى هذا كان حلقه صلى الله عليه وسلم ; لكونه في الحرم ; لأن بعض الحديبية من الحرم على ما قدمه المصنف ، ولما لم يقل المصنف في جواب أبي يوسف عن حلقه صلى الله عليه وسلم ; لأنه كان في الحرم بل إن حلقه كان ليعرف بتشديد الراء أو بتخفيفها مبنيا ; للمفعول استحكام عزيمتهم على الانصراف أي ; ليعرف المشركين ذلك فلا يشتغلوا بأمر الحرب [ ص: 129 ] كان ظاهرا في اعتقاده إطلاق الوجوب فلا يجب عندهما الحلق سواء أحصر في الحل أو الحرم . ( قوله : لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة ) أي ليس غير ، قال صلى الله عليه وسلم { فلا أحل حتى أحل منهما جميعا } في الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية