( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما يعتبرانه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة [ ص: 130 ] رحمه الله أنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات ، بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ; لأنه في أوانه ; لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به .
( قوله : وربما يعتبر أنه إلخ ) أما اعتبارهما إياه بالحلق فبجامع أنه محلل وهو إلزامي ، فإنهما لا يقولان بتوقت الحلق في الحرم بل من حيث السنية ، والملحق هنا عندهما اللزوم ، والإلزامي لا يفيد في المطلوب شيئا ; لأنه لو اعترف الخصم بالخطأ في أحدهما فقال أعترف بالخطإ في أحد الأمرين من عدم توقيت الذبح بالزمان أو توقيت الحلق به لم يلزم خطؤه في محل النزاع عينا . وأما اعتبارهما بهدي المتعة والقران فبجامع أنه هدي تتعلق القربة فيه بنفس الإراقة ، وهو معارض بالقياس على سائر دماء الكفارات ، وهذا أولى ; لأن الجامع في قياسهما إنما هو أثره في توقته بالمكان بسبب أنه اسم إضافي ، إذ معناه ما يهدى إلى مكان وذلك المكان هو الحرم بالاتفاق والنص ، وهو قوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } وتوقته بالزمان ليس معلولا ; لكونه هديا ، بل اتفق معه اتفاقا حكما شرعيا [ ص: 130 ] لم يظهر تأثيره فيه فكان وصفا طرديا في حق هذا الحكم فلا يعلل به ، بخلاف دماء الكفارات فإن الكفارة مؤثرة في ستر الجناية ، وهذا كذلك فإنه يمنع التأثيم في مباشرة محظورات الإحرام كما أن ذلك يرفعه ، ومعنى ستر الجناية مؤثر في عدم التأخير ما أمكن ، ولازمه جوازه قبل يوم النحر وهو المطلوب ، مع أن قوله تعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } مطلق فلا ينسخ إطلاقه بما ذكراه لو صح .