( باب الفوات ) . ( قوله : لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83349من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل } ) [ ص: 136 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في سنده رحمة بن مصعب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف وقد تفرد به ، ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وضعفه عن جماعة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه يحيى بن عيسى النهشلي ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأسند تضعيفه عن ابن معين . وقال صاحب التنقيح : روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . واعلم أن الغرض من خصوص هذا المتن الاستدلال على نفي لزوم الدم ، فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف . ووجهه أنه شرع في بيان حكم الفوات ، وكان المذكور جميع ما له من الحكم ، وإلا نافى الحكمة ، وليس من المذكور لزوم الدم ، فلو كان من حكمه لذكره . ( قوله : كما في الإحرام المبهم ) وهو أن لا يزيد في النية على مجرد الإحرام ثم يلبي فإنه يصح ، ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين ، وله أن يعين ما شاء ما لم يشرع في الطواف ، فإذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة ولذا قلنا : لو لم يعين حتى طاف أقل الأشواط ثم أحرم بعمرة رفضها ولزمه حكم الرفض على ما ذكرناه في إضافة الإحرام إلى الإحرام ; لأنه حينئذ صار جامعا بين عمرتين ، وقد أسلفنا في الإحرام المبهم شيئا في باب الإحرام ، والمراد بالصحيح في قوله : لأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا اللازم ليخرج به العبد والزوجة بغير إذن لا مقابل ما فسد .
( قوله : ولا دم عليه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : عليه الدم كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمهما الله . ولنا فيه ما ذكرنا من الحديث آنفا ، وهو حجة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما روى ; للنهشلي ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=50 ; لأبي أيوب الأنصاري حين فاته الحج : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي . وكذا روي عنه أنه قال ; لهبار بن الأسود ومن معه حين فاتهم الحج . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ما عن أبيه رضي الله عنهما ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه فمحمول على الندب ; لما قدمنا من الحديث المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به حين بيانه لحكم الفوات ، أو لم يعلما فيه [ ص: 137 ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، وتأيد بما ذكره من المعنى في الكتاب وهو أن العمرة لفائت الحج جعلت شرعا شرطا للتحلل ، وكانت كالدم في المحصر فلا يجمع بينهما . وقوله : لأن التحلل إلخ المراد أن لزوم الدم على المحصر ; لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال ، وهذا قد حل بالأعمال فلا يجب عليه الدم لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ; ليقال عليه مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة في قضاء الحجة حينئذ