( قوله يبدأ من قبل الأصابع إلخ ) صورته أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه ، هذا هو الوجه المسنون . ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات كل مرة بماء جديد على موضع جديد جاز وإلا لا يجوز . وفي الخلاصة : لو وضع الكف ومدها مع الأصابع كلها حسن ، والأحسن أن يمسح بجميع اليد : يعني بأصابعها .
وفي الإمام روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا ورئي آثار أصابع قيس بن سعد [ ص: 149 ] على الخف ( قوله ثم المسح على الظاهر ) أي ظاهر محل الفرض وهو مقدم الرجل إذا وجد منه قدر ثلاث أصابع ، ولو قطعت إحدى رجليه وبقي منها أقل منه أو بقي ثلاث أصابع لكن من العقب لا من موضع المسح فلبس على الصحيحة والمقطوعة لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقي كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الرجلين ولا يمسح ( قوله فيراعي جميع ما ورد به الشرع ) يعني في المحل ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره .
قال في النهاية : نقلا عن المبسوط : ولأن باطنه لا يخلو عن لوث عادة فيصيب يده ، وهذا يفيد أن المراد بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة ، لكن بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان بالرأي ، بل المتبادر من قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ذلك ما يلاقي البشرة ، وهذا لأن الواجب من غسل الرجل في الوضوء ليس لإزالة الخبث بل للحدث ، ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره ، وكذا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيه بلفظ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه يجب أن يراد بالأسفل الوجه الذي يلاقي البشرة لأنه أسفل من الوجه الأعلى المحاذي للسماء لما ذكرنا .
ثم قد يقال : إنه لم يجب مراعاة جميع ما ورد به في محل الابتداء والانتهاء للعلم بأن المقصود إيقاع البلة على ذلك المحل حتى جاز البداءة من أصل الساق إلى رءوس الأصابع ، لكن يجب في حق الكمية نظرا إلى ذلك فينبغي أن لا يجوز قدر ثلاث أصابع إلا بنص ( قوله مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ) في كل رجل ، فلو مسح على رجل أصبعين وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجز ، ولا فرق بين حصول ذلك بيده أو بإصابة مطر أو من حشيش مشى فيه مبتل ولو بالطل على الأصح . وقيل لا يجوز بالطل لأنه نفس دابة لا ماء ، وليس بصحيح ، وهذا الإطلاق تفريع على عدم اشتراط النية للمسح على الخف وهو الصحيح لأنه طهارة بالماء ، خلافا لما في جوامع الفقه للعتابي حيث شرطها .