( باب الهدي ) هذا الباب تتعلق به الأبواب السابقة ، فإن الهدي إما لمتعة أو قران أو إحصار أو جزاء صيد أو كفارة جناية أخرى ، فأخره عنها لأن معرفة هدي المتعة والقران فرع معرفة المتعة والقران وكذا الباقي ، والمقصود أنه يتضمن [ ص: 161 ] حالات تستدعي سبق تصوره مفهومات متعلقاتها وتصديقات ببعض أحكام منها ( قوله أدناه شاة ) يفيد أن له أعلى .
وعندنا أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ( قوله لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ) هذا بهذا اللفظ لا يعرف إلا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة . وما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة فأفتاني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم الحديث فخاص بهدي المتعة